للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو انفض الأربعون الحاضرون أو بعضهم فى الخطبة لم يحسب المفعول وان انفضوا فى الصلاة. بطلت الجمعة لفوات العدد المعتبر فى صحتها فيتموها ظهرا. نعم لو عاد المنفضون لزمهم الاحرام بالجمعة اذا كانوا من أهل وجوبها.

كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اذ لا تصح ظهر من لزمته الجمعة مع امكان ادراكها وليس فيما نشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى.

فلو أحرم الامام بأربعين ثم انفض الأربعون الذين أحرم بهم أو نقصوا فلا جمعة بل يتمها الامام ومن بقى معه ظهرا لأنه قد تبين بفساد صلاة الأربعين أو من نقص منهم فسادها (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن من شروط‍ صحة صلاة الجمعة بقاء الوقت. وآخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر بغير خلاف. فان خرج وقتها قبل الشروع فيها امتنعت الجمعة وصلوا ظهرا لفوات الشرط‍ واذا خرج الوقت وقد صلوا منها ركعة أتموا الجمعة لأن الوقت اذا فات لم يمكن استدراكه فسقط‍ اعتباره وان خرج قبل أن يصلوا ركعة بعد التحريمة استأنفوا ظهرا لأنهما صلاتان مختلفان فلم تبنى أحداهما على الأخرى ويشترط‍ لصحتها أيضا وجود أربعين مستوطنين استيطان اقامة لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء. لأن ذلك هو الاستيطان فلا تجب ولا تصح فى بلد يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض لعدم الاقامة (٢).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن الجمعة هى ظهر يوم الجمعة ولا يجوز أن تصلى الا بعد الزوال وآخر وقتها آخر وقت الظهر فى سائر الأيام.

وروينا عن عبد الله بن سيلان قال شهدت الجمعة مع أبى بكر الصديق فقضى صلاته وخطبته قبل نصف النهار. ثم شهدت الجمعة مع عمر بن الخطاب فقضى صلاته وخطبته مع زوال الشمس (٣).

وفرض على كل من حضر الجمعة. سمع الخطبة أو لم يسمع أن لا يتكلم مدة خطبة الامام بشئ البتة. الا التسليم ان دخل حينئذ. ورد السّلام على من سلم ممن دخل حينئذ. وحمد الله تعالى ان عطس وتشميت العاطس ان حمد الله والرد على المشمت والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم اذا أمر الخطيب بالصلاة عليه.

والتأمين على دعائه. وابتدأ مخاطبة الامام فى الحاجة تعن. ومجاوبة الامام ممن استبدأه الامام بالكلام فى أمر ما فقط‍. ولا يحل أن يقول أحد حينئذ لمن يتكلم أنصت ولكن يشير اليه أو يغمزه أو يحصبه ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا عالما بالنهى فلا جمعة له.

فان أدخل الخطيب فى خطبته ما ليس من كر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ وكذلك اذا جلس الامام بين الخطبتين فالكلام حينئذ مباح وبين الخطبة وابتداء الصلاة أيضا ولا يجوز المسى للحصى مدة الخطبة.

روى عن أبى صالح عن أبى هريرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام.

ومن مس الحصى فقد لغا.


(١) نهاية المحتاج ج ٢ ص ٢٩٦، ص ٢٩٧ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج ١ ص ٣٤٤ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٥ ص ٤٢ مسألة رقم ٥٢١ الطبعة الأولى.