للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاول أصح، لان النسب يحتاط‍ لاثباته، بخلاف المال.

وان هنئ فسكت كان اقرارا ذكره أبو بكر الخلال، لان السكوت صلح دالا على الرضا فى حق البكر، فهنا أولى (١).

[مذهب الزيدية]

لا يصح من الرجل نفى الولد بعد الاقرار به سواء علم أن له نفيه أم لا، فيثبت نسبه بعد الاقرار، وان نفاه من بعد لم ينتف.

وكذا لا يصح من الرجل نفى الولد بعد السكوت حين العلم به سواء سكت سكوت مستبشر، أو سكوت مفكر، وخرج من المجلس.

ويصح الرجوع عن الاقرار بمصادقة المقر له (٢).

[مذهب الإمامية]

لا يجوز نفى الولد بعد استلحاقه، فان نفاه بعد الاعتراف، لم يقبل منه وحده.

ولو اتفقا على الرجوع عن الاستلحاق لم يسقط‍ النسب (٣).

[استلحاق المرأة]

[مذهب الحنفية]

يقبل اقرار المرأة بالوالدين والزوج، والمولى، لانه اقرار بما يلزمها، وليس فيه تحميل بالنسب على الغير، والانوثة لا تمنع صحة اقرارها على نفسها.

أما اقرارها بالولد أنه ابنها ففيه تفصيل، لانها اما أن تكون ذات زوج، أو معتدة، أو لا منكوحة ولا معتدة.

فان كانت ذات زوج وصدقها فيما زعمت أنه ابنها منه ثبت النسب منهما بالتزامه فلا حاجة الى حجة.

وان كذبها لم تجز دعوتها، حتى تشهد بالولادة أمرأة حرة عدل، لانها تدعى تحميل النسب على الغير، وهو الزوج، فلا تصدق الا بالحجة.

وان كانت معتدة احتاجت الى حجة كاملة عند أبى حنيفة، وهى شهادة رجلين، أو رجل وأمرأتين، الا اذا كان هناك حبل ظاهر، أو اعتراف من قبل الزوج.


(١) المغنى ج‍ ٥ ص ٣٣٤، ص ٣٣٥، ج‍ ٩ ص ٥٥.
(٢) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ٢٦٥، ج‍ ٤ ص ٦٤.
(٣) تحرير الأحكام ج‍ ٢ ص ٦٥، ص ١٢١.