للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس ذلك بحجة قاطعة لاحتمال أن يكون الاستثناء منفصلا غير متصل مقدر بلكن.

ومثل قول ابن الماجشون لأصبغ فى سماعه من هذا الكلام.

وجه القول الأول أن الكلام عند الناس فيما يعرفون انما هو الافهام بالنطق باللسان فعمل يمين الحالف على ذلك ان عريت من نية أو بساط‍ يدل على ما سواه.

ووجه القول الثانى: أن حقيقة الكلام والقول هو المعنى القائم بالنفس قال تعالى «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (١).

وقال: «وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ٢».

فاذا أفهم الرجل ما فى نفسه بلفظ‍ أو اشارة فقد كلمه حقيقة لأنه أفهمه ما فى نفسه من كلامه بذاته دون واسطة من رسول أو كتاب.

والقول الأول أظهر لأن التكليم وان كان يقع على ما سوى الافهام باللسان فقد تعورف بالنطق بالافهام باللسان دون ما سواه فوجب أن يحمل الكلام على ذلك وأن لا يحنث الحلف على ترك تكليم الرجل بما سواه الا أن ينوى به (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج: أنه لو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباع الدار والعبد أو بعضهما أو طلق زوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها، فدخل الدار وكلم العبد أو الزوجة لم يحنث تغليبا للحقيقة.

وذلك بخلاف ما لو قال الحالف، أى حلف بأن لا يدخل دار زيد هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث تغليبا للاشارة

اللهم الا أن يريد الحالف بما ذكر ما دام ملكه عليه فلا يحنث مع الاشارة اذا دخل الدار أو كلم العبد بعد زوال الملك أو الزوجية بعد الطلاق البائن عملا بارادته (٤).

هذا ولو حلف لا يدخل الدار من هذا الباب فنزع من محله ونصب موضع آخر منها أى الدار لم يحنث بالدخول من المنفذ الثانى ويحنث بالأول فى الأصح


(١) الآية رقم ٨ من سورة المجادلة.
(٢) الآية رقم ١٣ من سورة الملك.
(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج ٣ ص ٣٠٠، ص ٣٠١ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل لمختصر خليل الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٤) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج ج ٤ ص ٣٠٦.