للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذمة كالنفقة الواجبة للزوجة قوتا، وهذا فيما عدا الزائد على نفقة المعسر فان ذلك يسقط‍ بالاعسار.

وقال القاضى: ان أعسر بنفقة الخادم أو الأدم أو المسكن سقط‍ عنه لأن ذلك من الزوائد فلم يثبت فى ذمته كالزائد على نفقة المعسر.

وان اعسر الزوج بنفقة زوجته فبذلها غيره لم تجبر الزوجة على قبولها من غيره لما يلحقها من المنّة ولها الفسخ الا اذا ملكها الزوج ثم دفعها الزوج أو وكيله لها فلا فسخ وتجبر على قبولها منه وكذلك لا فسخ لها ان اعسر زوجها بالنفقة وكان قادرا على الاكتساب ويجبر عليه والفرقة بين الزوجين بسبب الاعسار بالنفقة وغيرها مما سبق ذكره تكون فسخا لا طلاقا، لعجز الزوج عن الواجب لزوجته عليه فأشبهت فرقة العنة وعلى هذا فلا رجعة له فيه الا اذا أجبره القاضى على الطلاق لاعساره فطلق أقل من ثلاث فله الرجعة عليها ما دامت فى العدة فان راجعها وهو ما زال معسرا فطلبت المرأة الفسخ فللقاضى أن يفسخ النكاح، لأن المقتضى للفسخ - وهو الاعسار - باق أشبه ما قبل الطلاق. ولا يجوز فسخ النكاح بين الزوجين بسبب ما ذكر الا بقضاء القاضى لأنه فسخ مختلف فيه فافتقر الى القاضى ولا يجوز للقاضى التفريق بينهما الا بعد أن تطلب المرأة ذلك لأنه حقها فلم يجز من غير طلبها ويجوز لها أن تفسخ هى النكاح أيضا بأمر القاضى ومتى ثبت الاعسار بالنفقة على الاطلاق أمام القاضى فللمرأة المطالبة بالفسخ فورا بدون امهال على الأرجح لأن سبب الفسخ الاعسار وقد وجد فلا يلزم التأخير ولم يرد الشرع بالامهال فيه.

وقال ابن البناء: يؤجله القاضى ثلاثة ايام.

وان اعسر زوج الصغيرة أو زوج المجنونة لم يثبت لولى كل منهما الفسخ، لأن النفقة حق الزوجة فلا يملك الولى فسخ النكاح عند اعسار الزوج بها. وان أعسر الزوج بنفقة زوجته ونفقة نفسه فلا يلزم الزوجة وان كانت موسرة - الانفاق على زوجها، اذ لم يرد فى الشرع دليل على ذلك والكلام فى قوله تعالى:

«وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» فى النفقة الواجبة للوالدات بسبب الولادة دون غيرهن وقد بينت الآية أن نفقتهن واجبة على المولود له وهو الأب فاذا أعسر كانت نفقتهن على وارث الأب أو وارث المولود (١).

[مذهب الظاهرية]

اعسار الزوجة ويسارها سواء فى وجوب النفقة والكسوة والسكنى لها على زوجها مقدرة بحاله وحسب طاقته (٢).

فان كان معسرا قادرا على بعض النفقة والكسوة فالواجب أن يقضى عليه بما قدر فقط‍ سواء قل ذلك أو كثر ويسقط‍ عنه مالا


(١) المغنى والشرح الكبير ج ٩ ص ٢٢٣ - ٢٥٠، ٢٦٣ - ٢٦٨، كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٣ ص ٣١٠ - ٣١٣، ٣٥٥ - ٣٥٦، زاد المعاد ج ٤ ص ١٥٥ - ١٥٦ المطبعة المصرية سنة ١٣٧٩
(٢) المحلى ج ١٠ ص ٨٨ رقم ١٩٢٢، ص ٩١ رقم ١٩٢٥ المطبعة المنيرية.