للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعدها أعادوا الصلاة على الميت بعد غسله.

وقيل لا تعاد ولا يغسل.

وان (١): انقطع نجس بعد تيمم قبل الصلاة غسلوه.

وان انقطع بعد الصلاة فلا عليهم.

وقيل يغسلونه ويعيدون الصلاة عليه.

وان كفن الميت (٢) فى نجس وصلوا عليه ثم وجدوا طاهرا أعادوا الصلاة عليه وقيل: لا.

[حكم الاعادة فى صلاة العيد]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٣): أنه لو صلى الامام صلاة العيد، ثم تبين أنه يوم عرفة فعلى الامام أن يعيد الصلاة من الغد، لأنه تبين أن الصلاة وقعت قبل الوقت فلم تجز.

وان تبين أن الامام كان على غير وضوء فان علم قبل أن يتفرق الناس فانه يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات.

وان تفرق الناس عن الامام، ثم علم بعد ذلك فقد ذكر فى بعض الروايات أن الصلاة لا تعاد.

وروى أنه ينادى بهم حتى يجتمعوا ويعيد بهم الصلاة.

وجاء فى فتح القدير (٤): ان من دخل مع الامام فى صلاة العيد فى التشهد فانه يقضى بعد فراغ الامام صلاة العيد بالاتفاق.

ولو قرأ الفاتحة أو بعضها فذكر أنه لم يكبر، كبر وأعاد القراءة.

وان ذكر بعد ضم السورة كبر ولم يعد، لأن القراءة تمت بالكتاب والسنة فلا يحتمل النقص.

بخلاف ما قبله فانها لم تتم اذ لم يتم الواجب فكأنه لم يشرع فيها فيعيد رعاية للترتيب.

وجاء فى بدائع الصنائع (٥): أنه لو ركع الامام بعد فراغه من القراءة فى الركعة الأولى فتذكر أنه لم يكبر فانه يعود ويكبر، وقد انتقض ركوعه، ولا يعيد القراءة، لأنها تمت بالفراغ عنها، والركن بعد تمامه والانتقال عنه غير قابل للنقض والابطال، فبقيت على ما تمت.

هذا اذا تذكر بعد الفراغ من القراءة.

فاما أن تذكر قبل الفراغ عنها بأن قرأ الفاتحة دون السورة ترك القراءة ويأتى بالتكبيرات، لأنه اشتغل بالقراءة قبل أوانها فيتركها ويأتى بما هو الأهم، ليكون


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٦٥٧ الطبعة السابقة
(٢) شرح النيل ج ١ ص ٦٦٤ الطبعة السابقة
(٣) بدائع الصنائع ج ١ ص ٧٣، ص ٧٤ الطبعة السابقة
(٤) فتح القدير ج ١ ص ٤٢٨ الطبعة السابقة
(٥) بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٧٨ الطبعة السابقة.