للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، ولا يصح للحر أن يتزوج أمة مكاتبه ولا أمة ولده من النسب دون الرضاع، وأن ملك حر زوجته كلها أو بعضها أنفسخ النكاح لأن ملك اليمين أقوى من النكاح فيزيله وكذلك ينفسخ نكاحها إذا ملكها أبيه الحر لأن ملك الولد كملك أصله في إسقاط الحد فكان كملكه في إزالة النكاح (١)، والوطء في ملك اليمين وأن يحرم من حرّمها النكاح من أمهات النساء وبنهاتهن وحلائل الآباء وحلائل الأبناء لأن الوطء آكد في التحريم من العقد (٢).

[مذهب الظاهرية]

لا يحل لأحد أن يتزوج مملوكته قبل أن يعتقها. وله أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده وأمة ولده التي لا تحل لولده وأمة أمه وأمة ابنته (٣)، ولا يحل للأمة أن تتزوج إلا بإذن سيدها، فإن تزوجت بغير إذنه عالمة بالنهى فعليها حد الزنا. ولا يحل للسيد إجبار أمته على النكاح، فإن أجبره السيد فليس نكاحا (٤). ويحل للحر نكاح الأمة والصبر عن تزوج الحر للأمة أفضل (٥) ولا يجوز للرجل وطء الأمة التي وطأها أبوه أو ابنه بملك يمين أو زواج. والجد في كل ما ذكرنا وأن علا من قبل الأب أو الأم كالأب لا فرق، وابن الابن وابن الأبنة وأن سفلا كالأبن في كل ما ذكرنا ولا فرق (٦) ولا يحل نكاح أم الأمة التي وطأها وإن علت (٧) ومن أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لا صداق لها غيره فهو صداق صحيح ونكاح صحيح وسنة فاضلة فلو أبت أن تتزوجه بطل عتقها وهى مملوكة كما كانت؛ فإن عِتقْها لم يتم إذا لم تتزوجه، ولا صداق لنكاح لم يتم فهو باطل. وأما أن تزوجته فقد تم النكاح وصح العتق لصحة النكاح الذي علق عليه، فإن طلقها قبل الدخول فهى حرة ولا يرجع عليها بشئ (٨).

[مذهب الزيدية]

ينفذ النكاح في حق الأمة بأحد أمور ثلاثة: الأول عقد المالك المرشد الموافق في الملة إذا كان رجلا، فله تزويج أمته سواء رضيت أم كرهت. وإذا كانت مملوكة لامرأة مكلفة لم يكن لها أن تزوجها بنفسها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها" وإنما يزوجها وكيل تلك المالكة. وإذا كانت الأمة مملوكة لصغير فولى ماله هو ولى زواج أمته، فإن كان الولى على المال امرأة من جهة الوصاية فوكيلها هو الذي يزوج الأمة. والثانى جازه هؤلاء.

الثالث: عتق المالك لها قبل إجازته عقد نكاحها الموقوف على إجازته وذلك بأن عقد عقدها أبوها الحر أو أحد أوليائه برضاها فإن هذا العقد موقوف، على أجازة المالك فإن أعتقها قبل الإجازة نفذ العقد لأن هذا العقد صدر من يصح منه لولا ملك المالك فلما عتقها خرجت عن ملكته فينفذ العقد (٩) وللسيد أن يجبر الأمة على تمكين نفسها لزوجها لأنه نهى عن المنكر إلا أن يكون


(١) الكشاف جـ ٥ ص ٨٨.
(٢) كشاف القناع جـ ٥ ص ٨٩ و ٩٠.
(٣) المحلى جـ ١٠ ص ٣٠.
(٤) المحلى جـ ٩ ص ٤٦٧ و ٤٦٩.
(٥) المحلى جـ ٩ ص ٤١، و ٤٤٣.
(٦) المحلى جـ ٩ ص ٥٢٥.
(٧) المحلى جـ ٩ ص ٥٢٠ و ٥٢٧.
(٨) المحلى جـ ٩ ص ٥٠١ و ٥٠٧
(٩) شرح الأزهار جـ ٢ ص ٣٣٢.