للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس من أعمال العمرة ما يكون مؤدى بعد تمام التحلل والسعى من أعمال العمرة فعليه أن يأتى به قبل التحلل بالحلق.

[مذهب المالكية]

جاء فى الحطاب (١) نقلا عن ابن عرفة رحمه الله تعالى: أن الإفراد وهو الإحرام بنية حج فقط‍

[منزلة الإفراد بالحج]

جاء فى الحطاب (٢): أن الإحرام بالحج مفردا أفضل من الإحرام بالقران أو التمتع وظاهر كلامه وإن كان لم يأت بعد الحج بعمرة وهو ظاهر كلامه فى التوضيح والمناسك.

وقال فى مناسكه فى فضل أوجه الإحرام والإفراد أفضلها وهو أن يحرم بالحج مفردا.

ثم إذا فرغ يسن. له أن يحرم بعمرة فلم يجعل العمرة داخلة فى حقيقة الإفراد المحكوم له بالأفضلية بل جعلها سنة مستقلة فإذا أحرم بالإفراد وترك العمرة ترك السنة.

وهو نحو قوله فى التوضيح والإفراد وإن لم يكن مستلزما للعمرة لكنه إذا أتى بالعمرة بعد الحج فقد أتى بهما وإن كان حجه إفرادا وهو ظاهر كلام غيره من أهل المذهب.

وقال المقرى رحمه الله تعالى فى قواعده: قال مالك ومحمد رحمهما الله تعالى: الإفراد أفضل إذا كان بعد عمرة، وأما إذا لم يعتمر بعده فالقران أفضل.

ولم أر من صرح بذلك من المالكية.

إنما نقله سند عن الشافعى رحمه الله تعالى.

وعند المالكية أن الإفراد: أن يأتى بالحج وحده ولم يذكروا العمرة وأطلقوا القول بأنه أفضل من القران والتمتع.

ونص على ذلك مالك رحمه الله تعالى.

ونقل الطرطوشى اتفاق مالك وأصحابه عليه.

قال الحطاب: ولعل المقرى أخذ ما قاله مما وقع فى رسم حلف من سماع لابن القاسم رحمه الله تعالى من كتاب الحج.

ونصه: سئل مالك رضى الله تعالى عنه عمن أحرم بعمرة ثم حج أذلك أحب إلىّ أم إفراد الحج والعمرة بعده فى ذى الحجة؟ فقال: بل إفراد الحج والعمرة فى ذى الحجة بعد الحج أحب إلىّ صرورة كان أو غير صرورة.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى كما فعلت عائشة رضى الله تعالى عنها حين أعمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنعيم.

وهذا على مذهبه فى تفضيل الإفراد.

ثم ذكر قول ابن عمر رضى الله تعالى عنه بتفضيل المتمتع. انتهى.


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب ج ٣ ص ٤٩ وما بعدها وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله سيدى محمد بن يوسف بن أبى القاسم الشهير بالمواق طبعة مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى.
(٢) الحطاب لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن وبهامشه التاج والاكليل ج ٣ ص ٤٩ وما بعدها الطبعة السابقة.