للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأفتى ابن الصلاح بأنه لو أجر المدين وقفا عليه بدينه وضمن ضامن دركه فبان بطلان الاجارة لم يلزم الضامن شئ من من الأجرة لبقاء الدين الذى هو أجرة بحاله فلم يفوت عليه شيئا (١).

ويشترط‍ كونه لازما ولو غير مستقر كمهر قبل دخول أو موت وثمن مبيع قبل قبض ودين سلم لا كنجوم كتابة اذ للمكاتب اسقاطها متى شاء فلا معنى للتوثق بها، ومثل ذلك جعل الجعالة قبل الفراغ والمراد باللازم ما لا يتسلط‍ على فسخه من غير سبب ولو باعتبار وضعه، ومن ثم يصح ضمان الثمن للبائع فى مدة الخيار للمشترى وحده فى الأصح لأنه آيل للزوم فاحتيج فيه للتوثق.

والقول الثانى المقابل للأصح ينظر الى أنه غير لازم الآن.

وعلم من ذلك صحة ما أشار اليه الامام وهو أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك فى الثمن للبائع أما اذا منعه فهو ضمان ما لم يجب، فلو كان الخيار لهما أو للبائع وحده لم يصح الضمان. وضمان الجعل كالرهن به فيصح بعد الفراغ للزومه لا قبله لجوازه مع كونه غير آيل للزوم بنفسه بل بالعمل وبه فارق الثمن فى زمن الخيار (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أنه لا يعتبر فى الضمان كون الحق واجبا اذا كان مآل الحق الى الوجوب فيصح ضمان ما لم يجب اذا آل الى الوجوب لقول الله عز وجل: «وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ» (٣) فدلت الآية على ضمان حمل البعير مع أنه لم يكن وجب، لا يقال الضمان ضم ذمة الى ذمة فاذا لم يكن على المضمون عنه شئ فلا ضم، لأنه قد ضم ذمته الى ذمة المضمون عنه فى أنه يلزمه ما يلزمه ويثبت فى ذمته ما يثبت فلو قال ضمنت لك ما على فلان صح أو قال ما على فلان على أو عندى ونحوه كضمنت لك ما يقضى به عليه أو قال ضمنت لك ما تداينه به صح وهو من أمثلة ما يؤول الى الوجوب أو قال ضمنت لك ما يقر لك به فلان صح أو ما تقوم لك به البينة عليه أو ما يخرجه الحساب بينكما ونحوه كضمنت لك ما يقضى به عليه صح ذلك ومن ضمان ما يجب ضمان السوق وهو: أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة له (٤)،


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى ج ٤ ص ٤٢٤، ص ٤٢٥ فى كتاب أسفله حاشية نور الدين على بن على الشبراملسى وعلى هامشه حاشية أحمد بن عبد الرازق المعروف بالمغربى الرشيدى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍ سنة ١٩٣٨ م.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٧٢ من سورة يوسف.
(٤) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس ج ٢ ص ١٧٥، ص ١٧٦ فى كتاب على هامشه منتهى الارادات طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍.