للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحكم متحد فوجب القول بالاستيفاء بخلاف الفصل الأول لأن المقضى له مجهول ولا معتبر باختلاف السبب ههنا، لأن الحكم لا يختلف بخلاف تلك المسألة لأن ملك اليمين يغاير ملك النكاح حكما والاعتاق لا يقطع السراية لذاته بل لاشتباه من له الحق وذلك فى الخطأ دون العمد، لأن العبد لا يصلح مالكا للمال فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى. وعلى اعتبار حالة الموت يكون للميت لحريته فيقضى منه ديونه وينفذ وصاياه فجاء الاشتباه أما العمد فموجبه القصاص، والعبد مبقى على أصل الحرية فيه وعلى اعتبار أن يكون الحق له فالمولى هو الذى يتولاه اذ لا وارث له سواه فلا اشتباه فيمن له الحق.

واذا امتنع القصاص فى الفصلين عند محمد يجب أرش اليد وما نقصه من وقت الجرح الى وقت الاعتاق كما ذكرنا لأنه حصل على ملكه، ويبطل الفضل.

وعندهما الجواب فى الفصل الأول كالجواب عند محمد فى الثانى (١).

ومن فقأ عينى عبد فان شاء المولى دفع عبده وأخذ قيمته وان شاء أمسكه ولا شئ له من النقصان عند أبى حنيفة.

وقالا: ان شاء أمسك العبد وأخذ ما نقصه وان شاء دفع العبد وأخذ قيمته (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة الكبرى: أنه أن قطع الرجل يد المرأة عمدا قطعت يده، ويقتص للمرأة من الرجل وللرجل من المرأة (٣). وان جرح عبد رجلا حرا فبرأ من جراحته ففدى سيد العبد عبده ثم انتقضت جراحة الرجل فمات من ذلك أقسم ورثة المقتول فاذا أقسموا فان كانت الجراحات عمدا قيل لهم: ان شئتم فاقتلوه وان شئتم فاستحيوه. فان استحيوه كان بمنزلة ما لو كانت الجراحات خطأ يقال لمولى العبد أدفع عبدك أو افده، فان دفعه أخذ ما كان دفع الى المقتول وان فداه صار له الفداء بما دفع الى المقتول. هذا قول مالك فى الحر وعند ابن القاسم فى العبد مثله (٤).

وان فقئت عينا العبد وقطعت يداه يضمنه الجارح فيعتق عليه اذا أبطله هكذا فان كان جرحا لم يبطله مثل فقء عين واحدة أو جدع أذن أو قطع


(١) الهداية شرح الكفاية ج ٤، ١٥٥، ١٥٦ الطبعة السابقة. والهداية شرح الكفاية ج‍ ٩ ص ٢٨٨، ص ٢٩١.
(٢) المرجع السابق ج ٩ ص ٢٩٣ الطبعة السابقة.
(٣) المدونة الكبرى للامام مالك رواية الامام سحنون عن الامام عبد الرحمن بن القاسم ج ٤ ص ٤٩٦ ج ١٦ ص ٢٢٧ طبعة المطبعة الخيرية ١٣٢٤ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٤٦ (ج ١٦ ص ١٣٢) نفس الطبعة.