للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصبع أو ما أشبهه كان عليه ما نقص من ثمنه، ولم يكن عليه غير ذلك ولم يعتق عليه عند ابن القاسم.

وقال مالك: انه يسلم الى الذى صنع به ذلك فيعتق عليه وهذا رأى ابن القاسم اذا أبطله.

ولو أن عبدا جرح رجلا فقطع يده وقتل آخر خطأ فان أسلمه سيده فالعبد بينهم أثلاثا واذا أسلم العبد فهو بينهم على قدر جراحاتهم.

فان استهلك أموالا حاصوا أهل الجراحات فى العبد بقيمة ما استهلك لهم من الأموال.

وان قتل عبد رجلا خطأ أو فقأ عين آخر فقال السيد: أنا أفديه من جنايته فى العقل فأدفع الى صاحب العين الذى يكون له من العبد ولا أفديه. يقال له:

ادفع الى صاحب العين ثلث العبد وافد ثلثى العبد بجميع الدية، ويكون شريكا فى العبد هو والمجنى عليه فى العين، يكون لصاحب العين ثلث العبد ويكون لسيده ثلثا العبد. وهذا رأى ابن القاسم وقد بلغه عن مالك (١).

وليس يقاد العبد من الحر ولا تقاد الأمة من الحرة ولا يقاد الحر من العبد ولا الحرة من الأمة الا أن يقتل العبد الحر فيقتل به ان شاء ولاة الحر وان استحيوه فسيده بالخيار ان شاء أسلمه وان شاء فداه بالدية.

وعن ابن شهاب أنه قال: لا قود بين الحر والعبد فى شئ الا أن العبد اذا قتل الحر عمدا قتل به.

قال يونس وقال ربيعة: ولا يقاد حر من عبد ولا واحد منهما من صاحبه وأيهما قتل صاحبه قتل حرابة أو تلصص أو قطع سبيل قطع به كان أمر ذلك على منزلة الحرابة وقيل لعطاء:

العبد يشج الحر أو يقفأ عينه فيريد الحر أن يستقيد من العبد؟ قال:

لا يستقيد حر من عبد.

قال ابن أبى الزناد عن أبيه قال:

أما الحر فانه لا يقاد من العبد فى شئ الا أن يقتله العبد فيقتل به.

ولا يقاد العبد من الحر فى شئ من الجراحات. وعن عمر بن الخطاب أنه قضى أنه ليس بين العبد والحر قصاص فى الجراح وان العبد مال فعقل العبد قيمة رقبته وجراحه من قيمة رقبته واذا جرح الحر العبد انتظر حتى يبرأ فيقوم وهو صحيح، ويقوم وهو مجروح فيرد الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة رقبته أما الحر فانه لا يقاد من العبد فى شئ الا أن يقتل العبد فيقتل به، ولا يقاد العبد من الحر فى شئ وما جرح العبد الحر من جرح فان فيه العقل ما بينه وبين أن يحيط‍ برقبة


(١) المدونة للامام مالك ج ٤ ص ٤٤٦ - ٤٤٧ (ج ١٦ ص ١٣٣، ١٣٤).