للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: ولو كان القاذف والدا للمقذوف فإنه يلزمه الحد. ثم قال بعد ذلك: ولا خلاف فى أن الابن إذا قذف أباه لزمه الحد.

وفى البحر الزخار قال: ويحد الوالد للعموم، يريد عموم قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» الآية.

فإذا كان الوالد يحد لقذف ابنه والابن يحد لقذف أبيه فمن باب أولى يحد ابن البنت لقذف جده أو جدته لأمه، كما يحد كل منهما بقذف ابن البنت (١).

[مذهب الإمامية]

ابن البنت يحد إذا قذف جده أو جدته لأمه، كما يحد كل منهما إذا قذفه، يدل على ذلك ما جاء فى الروضة البهية من أن الوالد إذا قذف ولده حد، وبالأولى أن الولد يحد بقذف أبيه، وإذا تقرر هذا الحكم فى القذف بين الوالد والولد فأولى أن يتقرر بين ابن البنت وجده وجدته لأمه (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: ويحد الوالد بقذف ولده، ومن هذا يفهم أن الجد والجدة لأم من باب أولى يحد كل منهما بقذف ابن البنت، كما يحد ابن البنت لقذف جده أو جدته لأمه (٣).

[ابن الخال]

[تعريف ابن الخال]

ابن الخال هو ابن أخ الأم، وهو من الصف الرابع من ذوى الأرحام «الصف الرابع هو من ينتمى إلى أجداد الميت وجداته».

[عدم محرميته]

ابن الخال رحم غير محرم، يحل النكاح بينه وبين «ابنة عمته» شأنه شأن الأجنبى فى ذلك وفى كثير من الأحكام.

[أحكام الجنائز]

الغسل والتكفين والصلاة

[مذهب الحنفية]

ابن الخال - شأنه شأن الأجانب عن الميت - لا حق له دون غيره فى تغسيل ابن عمته وبنت عمته، ولا يلزم بتكفينهما، لأنه رحم غير محرم فلا ينفرد عن الأجنبى بحكم من هذه الأحكام.

وقد جاء فى مراقى الفلاح «ولو ماتت امرأة مع الرجال المحارم وغيرهم يمموها - كعكسه - بخرقة تلف على يد الميمم الأجنبى حتى لا يمس الجسد .. وان وجد ذو رحم محرم تيمم الميت، ذكرا كان أو أنثى، بلا خرقة لجواز مس أعضاء التيمم للمحرم بلا شهوة، كنظرها اليه» (٤).


(١) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٣٥٥ والبحر الزخار ج‍ ٥ ص ١٦٤.
(٢) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٣٦٥.
(٣) شرح النيل ج‍ ٧ ص ٦٥٢.
(٤) مراقى الفلاح المطبوع على حاشية الطحاوى ص ٣٣٣ الطبعة الثانية.