للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الإباضية]

وإن اختلط‍ إناء نجس أو اثنان أو أكثر بإناء طاهر أو إناءين أو أكثر، تطهر بأحدهما وأمسك عن ثوبه حتى يجف بدنه ثم يصلى ثم بأخر كذلك الى آخرها ويصادف الطاهر ولا بد أن يتطهر بعد لامكان أن يكون ختم بالنجس، وذلك خطأ، لأنه يتنجس بأحدها ويتوضأ بلا غسل النجس إن كان يتوضأ وكذا الاغتسال إلا أن ينوى بالمرتين غسل النجس إن كان ما قبله نجسا عند الله وبالمرة بعد رفع الحدث أو ينوى الأولى مثلا أن كان طهر عند الله ما قبلها.

وقيل يتحرى أحدها فيستعمله وهو خطأ إذ لا يعمل على شك.

والصواب أن يتيمم. وزعم بعض أنه يخلطها كلها فلا يبقى معه طاهر فيكون غير واجد وهو ضعيف.

وقيل إن كانت طاهرة إلا واحدا تطهر بواحد ولزمه شراء الماء أو الآلة بالثمن فى محله أو أقل لا بأكثر (١).

تطهير الأوانى:

قال الحنفية (٢): تطهر الآنية المصقولة التى لا مسام لها من النجاسة بمسح يزول به أثرها مطلقا سواء كانت النجاسة لها جرم أو لا رطبة أو يابسة، مع أن الأصل فى التطهير عندهم هو الماء.

ولم تذكر المذاهب الأخرى تطهيرا للآنية بغير الماء إلا ما ذكر من خلاف فى أهاب الحيوان.

ونقل ابن عابدين عن الخانية أن الظاهر أن اليابسة ذات الجرم تطهر بالحت والمسح بما فيه بلل ظاهر حتى يذهب أثرها.

وقالوا (٣) فى سؤر الكلب أنه نجس ويغسل الإناء من ولوغه فيه ثلاثا - انظر سؤر - طهارة.

ويقول المالكية (٤): بكراهة استعمال إناء ولغ فيه الكلب وماؤه قليل ولو تحققت سلامة فمه من النجاسة، وعندهم (٥) قول فى المذهب بأن مسح الصقيل وتدخل فيه بعض الآنية مطهر له (انظر سؤر).

ويقول الشافعية (٦): ما تنجس بملاقاة شئ من الكلب سواء كان بجزء منه أو من فضلاته غسل سبعا إحداهن بالتراب.

وقالوا إن الخنزير كالكلب فى الأظهر لأنه أسوأ حالا منه.

وقال الحنابلة (٧): كل إناء حل فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.

وعن أحمد أنه يجب غسلها ثمانية إحداهن بالتراب، فإن جعل مكان التراب غيره من الاشنان والصابون والنخالة ففيه وجهان (انظر سؤر).

المذهب الظاهرى (٨): يقول ابن حزم أن تطهير الإناء إذا كان لكتابى مما يجب التطهير منه يكون بالماء، إذا لم يجد غير ذلك الإناء سواء علم فيه نجاسة أو لم يعلم فإن كان إناء مسلم فهو طاهر فان تيقن فيه


(١) شرح النيل ج‍ ٧ ص ٢٩٨.
(٢) الدر وحاشية ابن عابدين ج‍ ١ ص ٢٢٦.
(٣) الهداية ج‍ ١ ص ١٢.
(٤) حاشية الدسوقى ج‍ ١ ص ٤٣.
(٥) المرجع السابق ص ٣٤.
(٦) نهاية المحتاج ج‍ ١ ص ٢٣٤.
(٧) المغنى ج‍ ١ ص ٥٢.
(٨) المحلى ج‍ ١ ص ٩٢ فما بعدها.