للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو فعل الفرض بعد وقته المقدر له استدراكا لمسافات أو فوت الوقت. فذلك الفائت أو المفوت سبب لوجوب هذا القضاء وإن كان القضاء بأمر ثان.

وساق أدلة المخالفين ونقضها وعقب بأدلة المذهب بما لا يخرج في جملته عما سبق.

[سادسا: الجعفرية]

قال صاحب قوانين الأصول: (١)

الحق أن الأمر يقتضى الإجزاء وتحقيق هذا الأصل يقتضى رسم مقدمات:

الأولى: تكلم فيها عن معنى الإجزاء والاختلاف في تقديره.

الثانية: تناول فيها كيف يكون الأمر مقتضيا للإجزاء وبين ذلك بأن اقتضاءه للإجزاء يتحقق إذا أتى به المكلف على ما هو مقتضى الأمر مستجمعا لشرائطه الشرعية بحسب فهمه وعلى مقتضى تكليفه، لكن الإشكال في حقيقة الأمر وتعيينه فإن التكليف قد يكون بشئ واحد في نفس الأمر وقد حصل العلم به للمكلف واستجمع جميع الأمور المعتبرة فيه على سبيل اليقين. وقد يكون كذلك ولكن المكلف لم يحصل له سوى الظن به. وباستجماع تلك الأمور كما يحصل للمجتهد في الفتاوى. وقد يكون كذلك ولكن الشارع نص بالخصوص على كفاية الظن عن اليقين كالطهارة المظنونة بسبب الشك في حصول الحدث. وكذلك قد يكون التكليف بشئ أولا مع الإمكان وببدله ثانيا مع الإمكان كالتيمم عن الماء.

والإشكال في أن المكلف بالعمل بالظن ما دام غير متمكن من اليقين ومحكوم بإجراء عمل كذلك أو مطلقًا.

ثم قال: إن الظاهر أن التكليف يتعدد بحسب اختلاف الأزمان والأحوال. والمكلف به في الأوامر المطلقة إنما هو الطبيعة لا بشرط المدة ولا التكرار. والطبيعة تتحصل بوجود فرد منها.

وأطال في ذلك.

الثالثة: تحرير محل النزع.

الرابعة: بيان معنى القضاء.

ثم قال: (٢)

إذا تمهد ذلك فتقول: اختلف الأصوليون في أن إتيان المأمور به على وجهه هل يقتضى الإجزاء بمعنى سقوط القضاء بعد اتفاقهم على اقتضائه الامتثال على قولين:

المشهور نعم. وخالف فيه أبو هاشم الجبانى والقاضى عبد الجبار.

واستدل للمشهور بأن الأمر لا يقتضى إلا طلب الماهية المطلقة بدون اعتبار مرة ولا تكرار ومعناه أن المطلوب به إيجاد الطبيعة وهو يحصل بإيجاد فرد منه والمفروض حصوله فحصل المطلوب فلا يبقى طلب آخر، فقد سقط الوجوب بل المشروعية أيضا.

واستكمال الأدلة في هذ المقام بما لا يخرج عما تقدم.

[تعاقب الأوامر]

[أولا: طريقة المتكلمين]

١ - الآمدى. قال: (٢)

الأمران المتعاقبان إما ان لا يكون الثاني معطوفا على الأول أو يكون معطوفا:


(١) قوانين الأصول ص ١٢٩.
(٢) الإحكام للآمدى جـ ٢ ص ٢٧١.