للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو نصب فى ملكه سكينا ووضع غيره حجرا متعديا فهلك بالسكين من عثر بالحجر فالضمان على واضع الحجر لتعديه، اذ الحجر كالدافع على السكين، وكذا ما أشبهه (١).

ومن عثر بحجر وضع تعديا فوقع فى بئر كذلك ضمن واضع الحجر اذ هو كالدافع.

ومن سقط‍ فى بئر حفر تعديا فجر آخر فماتا جميعا بالتصادم والهواء ضمن الحافر نصف دية الأول (الجاذب)، وهدر النصف، اذ مات بسببين: منه ومن الحافر.

وقيل: لا شئ على الحافر، اذ هو فاعل سبب، والجذب مباشرة.

وأما المجذوب فديته على الجاذب قولا واحدا اذ هو المباشر (٢) ..

ولو شهد اثنان على آخر بسرقة فقطعت يده، ثم رجعا عن شهادتهما، أو قالا: أخطأنا والسارق شخص آخر - فعليهما دية اليد مناصفة كما تدل على ذلك أثر على المشهور (٣).

[مذهب الإمامية]

لو حفر بئرا قريب العمق فعمقها غيره فالضمان على الأول، أو يشتركان.

وجه كون الضمان على الحافر الأول:

أنه أسبق السببين، فيحال عليه، وهو مختار التحرير والارشاد مع احتمال الاشتراك فيهما.

وجه الاشتراك: أن التلف استند الى سبب فان المتلف انما هو التردى بمالها من العمق.

وعلى تقدير الاشتراك فالظاهر أن الضمان عليهما بالسوية.

ويحتمل التوزيع على القدر الذى أحدثه كل منهما.

ثم ان احتمال الاشتراك لعله انما يجرى اذا كان ما أحدثه الثانى مما يستند اليه التلف عادة بأن لا يكون قليلا جدا.

أما الأول فلابد من حفره حتى يبلغ ما يسمى بئرا فانه المفروض (٤).

كما ذهب الى أنه اذا اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح وواضع الحجر فى الكفة مع جاذب المنجنيق (٥).

ولو اجتمع سببان متساويان فى العدوان مختلفان فى التقديم والتأخير بالنسبة الى الجناية، فانه يقدم الأول


(١) البحر الزخار ج ٥ ص ٢٤٣.
(٢) البحر الزخار ج ٥ ص ٢٤٤.
(٣) الروض النضير ج ٤ ص ٢٣٩، ٢٤٠.
(٤) مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣٢٠.
(٥) مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣١٨.