للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علمه بها ليلا ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين متأخرتين عن العلم بالجنابة فيكفر من لم يكف عن أحد هذه السبعة اختيارا فى صوم واجب متعين أو فى شهر رمضان مع وجوبه بقرينة المقام ويقضى ويكفر لو تعمد الاخلال بالكف المؤدى الى فعل أحدها.

ولو استمر مرض الصائم الذى أباح له الفطر الى رمضان آخر فلا قضاء لما أفطره ويفدى عن كل يوم بمد من طعام وان تهاون فى القضاء فدى وقضى ما مضى والحامل والمرضعة القليلة اللبن اذا خافتا على الولد فقط‍ تفطران وتفديان عن كل يوم بمد من طعام ومن أفطر فى قضاء رمضان بعد الزوال فعليه الكفارة ومن ضمنها اطعام عشرة مساكين وكذا الافطار فى شهر رمضان على محرم مطلقا يوجب الكفارة (١).

الاطعام الواجب فى بعض

المخالفات فى الحج:

اذا ارتكب المحرم بالحج أو من كان بالحرم محظورا تعين عليه الاطعام فمن ذلك أن من قتل نعامة فعليه بدنة فان لم يجد بدنة قومت بالبر ويفرق البر على ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع وهو مدان على المشهور وقيل مد وفيه قوة، وفى قص الظفر مد من طعام وفى نتف كل واحد من أبطيه أو حلقه اطعام ثلاثة مساكين ويتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره وبين اطعام عشرة مساكين لكل واحد مد وفى شعر سقط‍ من رأسه أو لحيته بمسه قل أو كثر كف من طعام ولو كان بسبب الوضوء (٢).

[الاطعام الواجب فى كفارة الظهار]

من ظاهر من امرأته فعليه الكفارة، ومن ضمن أنواع هذه الكفارة الاطعام وهو يكون بعد العجز عن الصيام فيطعم ستين مسكينا ككفارة الجماع فى شهر رمضان كما سبق واطعام الستين مسكينا أما اشباعا فى أكلة واحدة.

أو تسليم مد الى كل واحد على أصح القولين فتوى وسندا، وقيل مدان مطلقا وقيل مع القدرة والصغار والكبار فى الاطعام سواء من حيث القدرة وان كان الواجب فى الصغير التسليم الى الولى وكذا فى الاشباع ان اجتمعوا ولو انفرد الصغار احتسب الاثنان بواحد، ولا يتوقف على اذن الولى ولو تعذر العدد فى البلد وجب النقل الى غيره مع الامكان، فان تعذر كرر على الموجودين فى الأيام بحسب المتخلف والمراد بالمسكين هنا من لا يقدر على تحصيل قوته للسنة فعلا وقوة فيشمل


(١) الروضة البهية ج ١ ص ١٤٣.
(٢) الروضة البهية ج ١ ص ٢٠٤.