للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

يجوز التسرى بالإماء إجماعا لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} سورة المؤمنون الآية ٥. واشتهر أنه صلى الله عليه وسلم أولد مارية القبطية وعملت الصحابة على ذلك، ومنهم عمر وعلى (١). وليس للعبد أن يتسرى ولو إذنه سيده لأنه لا يملك (١ مكرر). وقال في المغنى: للعبد أن يتسرى بإذن سيده وكرهه البعض (٢) ويحرم على الرجل الجمع بين الأختين والمحارم في التسرى، فإذا وطئ إحداهما لم تبح له الأخرى حتى يُحرِّم الموطوءة على نفسه بتزويج أو إزالة ملك (٣) ولا يطأ الرجل أمته إذا علم منها فجورًا - أي زنا - حتى تتوب، ويستبرئها خشية أن تلحق به ولدًا (٣ مكرر) وأمته الكتابية حلال له لا المجوسية، وعليه أكثر أهل العلم. ومن قال بتحليل المجوسية احتج بحديث سبي أوطاس وأن الصحابة كانوا يطئون السبايا وهن كفار في ذلك الوقت (٤). ومن حَرُم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين كالمجوسية، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فتحريم الوطء بالملك أولى. إلا الأماء الكتابيات فيحرم نكاحهن ولا يحرم وطأهن بملك اليمين، وكل من حرّمها النكاح حرّمها الوطء بملك اليمين (٤ مكرر) (٥). ويجب استبراء الأمة في ثلاثة مواضع: أولها: إذا ملكها - ولو كان طفلا - ببيع أو هبة أو إرث أو بأى سبب من أسباب الملك، فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة أو بنظر بشهوة ولا بما دون الفرج، سواء كانت بكرًا أو ثيبا صغيرًا يوطأ مثلها أو كبيرة ممن تحمل أو لا تحمل، حتى يستبرئها للحديث السابق ذكره. ولحديث رويفع بن ثابت: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره" رواه أحمد والترمذى وأبو داود بإسناد حسن، وسواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو أمرأة أو مجبوب أو ممن استبرأها ثم لم يطأها. وأن أسلمت أمته المجوسية أو المرتدة التي حاضت عنده أو كان هو مرتدًا وأسلم حلف بغير استبراء. ويحرم وطء المستبرأة من غيره في زمن استبرائها فإن وطئها لم ينقطع الاستبراء به وتبنى على ما مضى من الاستبراء فإن حاضت بعده فقد تم الاستبراء وأن حملت قبل الحيض استبرأت بوضع الحمل لأنها ذات حمل والموضع الثاني الذي يجب الاستبراء به: إن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها، فلا يجوز ذلك حتى يستبرئها. والموضع الثالث من مواضع الاستبراء: إذا اعتق أم ولده أو أمته التي كان يصبلها قبل الاستبراء أو مات عنها لزمها استبراء نفسها (٦). ويحصل استبراء الحامل بوضع الحمل كله، وغير الحامل بحيضة لمن تحيض وبمضى شهر لآيسة وصغيرة وبالغ لم تحض (٧).


(١) كشاف القناع جـ ٤ ص ٥٦٧ (طبعة الرياض) (باب أحكام أمهات الأولاد) (١ مكرر) كشاف القناع جـ ٥ ص ٨١ (المحرمات إلى أمه).
(٢) المغنى جـ ٧ ص ٨٦ - مطبعة القاهرة (كتاب النكاح).
(٣) المحرر جـ ٢ ص ٢٠.
(٤) المغنى جـ ٢ ص ٢٠.
(٥) المغنى جـ ٧ ص ١٣٤ - الطبعة السابقة (كتاب النكاح).
(٦) كشاف القناع جـ ٥ ص ٤٣٥ و ٤٣٨ وما بعدها (الاستبراء).
(٧) كشاف القناع جـ ٥ ص ٤٤١.