للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو اكره على ترك الوضوء فتيمم.

قال الرويانى رحمه الله تعالى: لا قضاء عليه، وقال النووى رحمه الله تعالى: فيه نظر قال: لكن الراجح ما ذكره لأنه فى معنى من غصب ماؤه.

قال الاسنوى رحمه الله تعالى والمتجه خلافه لأن الغصب كثير معه د بخلاف الاكراه على ترك الوضوء فعلى هذا يستثنى.

أما الاكراه على السرقة فقيل لا يسقط‍ الحد.

ولو أكره على قتل مورثه لا يرث على الصحيح، ولو اكره على الارضاع حرم اتفاقا وأوجب المهر اذا انفسخ به النكاح على المرضعة على الاصح.

قال الأسنوى رحمه الله تعالى، وفيه نظر.

ولو اكره على القذف وجب عليه الحد فى وجه.

ولو اكره على الاذان أو على فعل الصلاة أو الوضوء وأركان الطهارة أو الصلاة أو الحج أو اداء الزكاة أو الكفارة أو الدين أو بيع ماله فيه أو الصوم أو الاستئجار للحج أو الانفاق على رقيقه وبهيمته وقريبه أو اقامة الحدود أو اعتاق المنذور عتقه كما صرح به فى البحر والمشترى بشرط‍ العتق وطلاق المولى اذا لم يطأ واختيار من أسلم على أكثر من أربع وغسل الميت والجهاد، فكل ذلك يصح مع الاكراه (١).

مذهب الحنابلة: (٢)

جاء فى روضة الناظر أن العلماء اختلفوا فى دخول المكره تحت التكليف.

فذهب ابن قدامه رحمه الله تعالى الى انه مكلف مطلقا، لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أمر به وتركه.

وفضل ابن قاضى الجبل وصاحب تحرير المنقول فقالا اذا انته الاكراه الى سلب القدرة والاختيار حتى صار كآلة تحمل فهذا غير مكلف، وقال البرماوى رحمه الله تعالى المكره كالألة يمتنع تكليفه قيل باتفاق، واذا كان الاكراه بضرب أو تهديد بحق أو غيره فصاحبه مكلف عند أكثر العلماء خلافا للمعتزلة والطوقى من أصحابنا قال صاحب الروضة:

وعندى أن الاكراه ان كان بالالجاء والقسر حتى صار صاحبه كآلة تحمل كان صاحبه غير مكلف والا فهو مكلف، وذلك أن أعظم ما يكون به


(١) المرجع السابق ص ٢٠٣ وما بعدها الى ص ٢٠٦ نفس الطبعة.
(٢) روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسى ج ١ ص ١٤٢ فى كتاب أسفله شرحها نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر بن أحمد ابن مصطفى بدران الدومى طبع المطبعة السلفية بمصر سنة ١٣٤٢ هـ‍.