للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى تتبعها استطعت الوصول الى جملة منها، وذلك نحو الاكراه على الحدث وهو من باب الاتلاف اذ هو اتلاف للطهارة. ولهذا لو أحدث ناسيا انتقض، ونحو الاكراه على افساد الماء بالاستعمال أو النجاسة او مغير طاهر فانه يفسد وهو أيضا من باب الاتلاف اذ لا فرق فيه بين العمد وغيره.

ولو ألقى انسان فى نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح وضوئه.

ومما لا أثر فيه للاكراه اذا اكره على غسل النجاسة ودبغ الجلد.

وكذا الاكراه على التحول عن القبلة فى الصلاة فتبطل.

وكذا الاكراه على الكلام فيها فتبطل فى الأظهر لندوره ومثله الاكراه على فعل ينافى الصلاة.

والاكراه على ترك القيام فى الفرض، والاكراه على تأخير الصلاة عن الوقت - حيث تصير قضاء.

والاكراه على تفرق المتصارفين قبل القبض فيبطل كما ذكره فى الاستقصاء وغيره ولو ضربا فى خيار المجلس حتى تفرقا ففى انقطاع الخيار قولا حنث المكره.

ولو اكره على اتلاف مال الغير فانه يطالب بالضمان وان كان القرار على المكرة فى الأصح.

وكذا الحكم لو اكره على اتلاف الصيد، بخلاف ما لو حلق شعر محرم مكرها لا يكون للمحرم طريقا فى الضمان على الأظهر لأنه لم يباشر.

ولو اكره على الأكل فى الصوم فانه يفطر فى أحد القولين.

وصححه الرافعى رحمه الله تعالى فى المحرر.

ولو اكره على الجماع فى الصوم أو فى الاحرام ففيه طريقان فى أصل الروضة بلا ترجيح.

احدهما يفسد قطعا بناء على أن اكراه الرجل على الوط‍ ء لا يتصور.

والثانى فيه وجهان بناء على الناسى ولو اكره على الخروج من المعتكف فانه يبطل فى أحد القولين كالأكل فى الصوم.

ولو اكره على اعطاء الوديعة لظالم فانه يضمن فى الأصح، ثم يرجع على من أخذ منه، وكذا لو اكره على الذبح او الرمى من محرم أو مجوسى لحلال ومسلم

ولو اكره على تخليل الخمر بلا عين.

قال الاسنوى رحمه الله تعالى: يحتمل الحاقه بالمختار ويحتمل القطع بالطهارة.

ولو اكره على الوط‍ ء حصل به الاحصان واستقر المهر وحلت الموطوءة للمطلق ثلاثا ولحقه الواطئ الولد وصارت الموطوءة اذا كانت امته بذلك الوط‍ ء مستولدة، ويلزمه المهر فى غير الزوجة.

ولو اكره على القتل وجب القصاص على المكره فى الاظهر.