وقد صرح جماعة باباحتها منهم القاضى حسين رحمه الله تعالى فى تعليقه.
قال السيوطى: وجزم به الأسنوى رحمه الله تعالى فى التمهيد.
أما الاكراه على شرب الخمر فيباح به شربها قطعا استبقاء للمهجة كما يباح لمن غص بلقمة أن يسيغها به ولكن لا يجب على الصحيح كما فى أصل الروضة.
وكذا يباح بالاكراه شرب البول وأكل الميتة.
وفى الوجوب احتمالان للقاضى حسين رحمه الله تعالى.
قال السيوطى: ينبغى أن يكون أصحهما الوجوب
وكذا يباح بالاكراه اتلاف مال الغير، بل يجب قطعا كما يجب على المضطر أكل طعام غيره.
أما شهادة الزور:
فان كانت تقتضى قتلا أو قطعا ألحقت به.
وان كانت تقتضى اتلاف مال ألحقت به أو جلدا فهو محل نظر اذ يفضى الى القتل.
كذا فى المطلب.
وقال الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى:
لو أكره على شهادة زور أو حكم باطل فى قتل أو قطع أو احلال بضع استسلم للقتل.
وان كان يتضمن اتلاف مال لزمه ذلك حفظا للمهجة.
ويباح بالاكراه الفطر فى رمضان.
بل يجب على الصحيح، وكالفطر فى ذلك الاكراه على الخروج من صلاة الفرض.
وقد ضبط الأودنى رحمه الله تعالى هذه الصور بأن ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالاكراه.
وما لا يسقط بالتوبة فلا يسقط بالاكراه نقله فى الروضة وأصلها.
قال فى الخادم: وقد أورد عليه شرب الخمر فانه يباح بالاكراه ولا يسقط حده بالتوبة وكذلك القذف (١).
قال السيوطى وقد اختلف أهل الاصول فى تكليف المكره على قولين، وفصل الامام فخر الدين واتباعه رحمهم الله تعالى فقالوا:
ان انته الاكراه الى حد الالجاء لم يتعلق به حكم وان لم ينته الى ذلك فهو مختار وتكليفه جائز شرعا وعقلا.
وقال الغزالى رحمه الله تعالى فى البسيط الاكراه يسقط اثر التصرف عندنا الا فى خمس مواضع وذكر اسلام الحربى والقتل والارضاع والزنا والطلاق اذا أكره على فعل المعلق عليه وزاد عليه غيره مواضع وذكر النووى رحمه الله تعالى. تهذيبه أن يستثنى مائة مسئلة لا أثر للاكراه فيها ولم يعددها. ولكنى بامعان النظر
(١) الاشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ص ٢٠٦ وما بعدها الى ص ٢٠٨ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٧٨ هـ، سنة ١٩٥٩ م.