للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستدبرا للقبلة ولا مستقبلا لها لحرمتها على الصحيح.

ثم قال وجاز فى المبانى والصحارى.

وقيل يجوز فى المبانى لا فى الصحارى وقيل يجوز فى غير مكة.

وقيل فيها أيضا لم يستقبل أو يستدبر المسجد بالرؤيا والمقابلة، ويكفى الستر بثيابه فمن ستر قبله أو دبره بثوبه لم يضره فى قول بعض استقبال أو استدبار جهة القبلة.

وفيه عند الكلام عن غسل الميت: (١)

ولا يجعل الميت فى حالة غسله مستقبلا للقبلة الا ان لم يمكنهم غير ذلك.

استقبال القبلة فى الخوف والمرض

والسفر وعند العذر:

[مذهب الحنفية]

يقول السرخسى: (٢) ويصلى المسافر التطوع على دابته بايماء حيثما توجهت به لحديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى على دابته تطوعا حيث توجهت به، وتلا قول الله تعالى: «فَأَيْنَما تُوَلُّوا}

{فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ»،} وعن جابر رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة انما يتطوع على دابته بالايماء، ووجهه الى المشرق.

الا أن فى حديث ابن عمر رضى الله عنه أنه كان ينزل للوتر والمكتوبة.

وفى حديث جابر رضى الله عنه أنه كان يوتر على دابته وينزل للمكتوبة.

ونقل عن الهارونيات أن أبا حنيفة رحمه الله لا يجوز التطوع على الدابة فى المصر.

وعن محمد رحمه الله يجوز ويكره.

وعند أبى يوسف رحمه الله لا بأس به ثم قال: ولا يصلى المسافر المكتوبة على الدابة من غير عذر لان المكتوبة فى أوقات محصورة فلا يشق عليه النزول.

وفى موضع آخر من المبسوط‍ (٣) قال: وفى السفينة يلزمه التوجه الى القبلة عند افتتاح الصلاة، ولذلك كلما دارت السفينة يتوجه اليها، لانها فى حقه كالبيت فيلزمه التوجه الى القبلة.


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٦٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج‍ ١ ص ٢٤٩ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣ الطبعة السابقة.