للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم تنفرد، فلا يلحق بأيهما، سواء بينتا أم لا، لأن كذب احداهما معلوم، الا أن يصدق احداهما بعد بلوغه، فانه يلحق بها، بخلاف الرجلين، فهو يمكن أن يكون منهما.

فلو التقطه اثنان وتشاجرا فى حضانته، كان على رأى الحاكم، اما عين أحدهما، والا أقرع بينهما، وليس له أن يتناوباه، لأن ذلك اضرار به لوحشته واختلاف غذائه.

ويحكم (١) لمن حمل به فى الكفر من أبويه بالكفر، لأن أمه علقت به وهى كافرة وأبوه كافر، والولد يلحق بأبويه فى الكفر والاسلام.

فلو أتت به لستة أشهر من الوط‍ ء بعد الردة، أو لثلاثة أشهر قبلها، وثلاثة أشهر بعدها، حكمنا بكفر الولد حينئذ.

فان أتت به لدون ستة أشهر، أو التبس عدد الشهور حكمنا باسلامه.

قال فى شرح الأزهار (٢): لأن كل مولود يولد على الفطرة.

ويحكم للملتبس (٣) حاله هل هو مسلم أم كافر بالدار التى هو فيها حيث لا قرينة، فان كانت دار اسلام حكم له بالاسلام، ولو وجد فى كنيسة أو بيعة، وان كانت دار كفر حكم له بالكفر.

[مذهب الأمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٤): أنه اذا وطئ اثنان امرأة وطئا يلحق به النسب، فأما أن تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر، أو مشتبهة عليهما، أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا، ثم تأتى بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل، فحينئذ يقرع بينهما، ويلحق بما تعينه القرعة سواء كان الواطئان مسلمين، أو كافرين، أو عبدين، أو حرين، أو مختلفين فى الاسلام والكفر والحرية والرق، أو أبا وابنه، هذا اذا لم يكن لأحدهما بينة، ويلحق النسب بالفراش المنفرد، والدعوى المنفردة، والدعوى المشتركة، ويقضى فيه بالبينة، ومع عدمها بالقرعة.

وجاء فى الخلاف (٥): أنه اذا اشترك اثنان فى وط‍ ء امرأة فى طهر واحد،


(١) التاج المذهب لأحكام المذهب ج ٤ ص ٤٦٥، ص ٤٦٦ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٥٨٠ الطبعة السابقة.
(٣) التاج المذهب لأبى القاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٤ ص ٤٦٦ الطبعة السابقة
(٤) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ٢ ص ٢٣٠ الطبعة السابقة.
(٥) من كتاب الخلاف فى الفقه للطوسى ج ٢ ص ٦٤٤، ص ٦٤٥ المسألة رقم ٢٣ الطبعة السابقة.