للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للامام أن يخطب الناس ويأمرهم فى جملة خطبته بالصيام ثلاثة أيام ويكون الثالث هو يوم الخروج.

وان جاز الاستسقاء بغير صيام الا أن الظاهر من كلام الاصحاب هو الاول، ويستحب أن يكونوا حال الخروج حفاة بالسكينة والوقار، كما ذكره الاصحاب الا أن الحفاء غير مذكور، وانما عللوه بأنه أقرب الى الخشوع والتذلل المطلوب فى هذا المقام.

[من يخرج للاستسقاء]

اتفقت كلمة من يقول بالخروج للاستسقاء أنه يخرج اليه الرجال، والمميزون من الصبيان والعجائز. كما أتفقوا أنه لا يخرج اليه الشابة الناعمة لما فى خروجها من الفتنة.

ثم اختلفت كلمتهم حول الصبى الذى لا يعقل، والشابة التى لا تخشى فتنتها، وأهل الذمة والبهائم، وهذه نصوص أقوالهم.

[مذهب الحنفية]

من المستحب الخروج بالعجائز والصبيان واخراج الدواب. كما فى العناية (١).

وقال الكاسانى. ولا يمكن أهل الذمة من الخروج الى الاستسقاء. لان المسلمين بخروجهم للاستسقاء ينتظرون نزول

الرحمة عليهم، والكفار منازل اللعنة والسخطة فلا يمكنون من الخروج (٢).

وزاد فى فتح القدير: ولا يمكنون من أن يستسقوا وحدهم لاحتمال أن يسقوا فيفتن به ضعفاء العوام (٣).

[مذهب المالكية]

قال الدردير: يمنع من الخروج الشابة ولو غير مخشية الفتنة، الا أن مخشية الفتنة يحرم عليها الخروج وتمنع، وغيرها يكره لها ولا تمنع، وأما المتجالة «العجوز ولو بقى فيها أرب للرجال» فتخرج مع الناس.

وغير المميز من الصبيان لا يخرج لانه لا يعقل القربة.

ويكره خروج البهائم والمجانين.

ولا يمنع ذمى من الخروج مع الناس كما لا يؤمر به، وسواء خرج من غير شئ يصحبه، أو أخرج معه صليبه - فلا يمنع من اخراجه معه ولا من اظهاره حيث تنحى به عن الجماعة.

ولا يخرج الذمى قبل المسلمين بيوم مخافة أن يسبق القدر بالسقى فى يومه فتفتن بذلك ضعفاء القلوب (٤).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعى فى الام «وأحب أن يخرج الصبيان وينظفوا للاستسقاء


(١) العناية على الهداية ج‍ ١ ص ٤٤١ الطبعة السابقة.
(٢) البدائع ج‍ ١ ص ٢٨٤ الطبعة السابقة.
(٣) فتح القدير ج‍ ١ ص ٤٤١ الطبعة السابقة.
(٤) الدردير ج‍ ١ ص ١٧٩ الطبعة السابقة