للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك تنفسخ بجحود المستعير للمستعار فى وجه المعير، لأنه لما جحده حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن استيفاء منفعته فانفسخ العقد، حتى لو قامت البينة على الاعارة أو نكل المستعير عن اليمين أو أقربه بعد ذلك دخل المستعار فى ضمانه (١).

وكذلك تفسخ الاعارة برجوع أحد المتعاقدين المعير أو المستعير - متى شاء ولو مؤقتة. وتنته الاعارة اذا كانت مؤقتة بانقضاء المدة المحددة لها فى العقد (٢).

[مذهب المالكية]

لا ينفسخ عقد الاعارة بموت المعير ولا المستعير اذا كان ذلك بعد قبض العارية ويقوم ورثة المستعير مقامه فى الانتفاع بالعارية بعد موته وتنفسح بموت المعير قبل قبضها فلا يكون للمستعير حق طلبها ولا تنفسح بموت المستعير قبل القبض ويقوم ورثته مقامه (٣) واذا أتلف المعير العين المعارة بعد قبض المستعير لها وقبل استعماله ففى ضمان المعير وغرامته ثلاثة أقوال أحسنها:

ان المعير يغرم للمستعير قيمة تلك المنافع التى لم يستعملها والتى استعار العارية لأجلها.

وقيل: يغرم المعير قيمة العارية ويستأجر للمستعير من القيمة مثل العارية التى أتلفها وقيل: يشترى له من القيمة مثلها. واذا أتلفها المعير قبل قبض المستعير لها فلا شئ عليه (٤).

[مذهب الشافعية]

تنفسخ الاعارة بموت واحد من المتعاقدين أو جنونه أو اغمائه أو الحجر عليه لسفه، وكذا بالحجر على المعير بسبب افلاسه فيما يظهر أما لو حجر على المستعير بفلس فلا تنفسخ الاعارة اذا لم تكن العارية مضمونة، لأنه يجوز ابتداؤها حينئذ.

وكذلك تنفسخ بزوال ملك العين عن المستعار بنحو بيع أو وقف كما تنفسخ بالرجوع من المتعاقدين أو أحدهما واذا انفسخت الاعارة أو انتهت وجب على المستعير ان كان حيا أو ورثته ان كان ميتا رد المستعار فورا وان لم يطلب المعير فان أخره الورثة فان كان لعدم تمكنهم منه كان المستعار مضمونا فى التركة مع مؤنة رده ولا أجرة فان لم تكن تركة فلا شئ عليهم غير التخلية وان كان التأخير بغير عذر فالمستعار مضمون عليهم مع الأجرة ومؤنة رده. وكورثة المستعير فى كل ذلك وليه لو جن أو حجر عليه بسفه أو أغمى عليه أكثر من ثلاثة أيام (٥).


(١) البدائع ج ٦ ص ٢١٢
(٢) حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ٥٢٥، ٥٢٨
(٣) المدونة ج ٤ ص ٣٦٣ الطبعة الاولى للمطبعة الخيرية سنة ١٣٢٤
(٤) منح الجليل ج ٣ ص ٤٩١ - ٤٩٢
(٥) اسنى المطالب ج ٢ ص ٣٣٢، الاشباه والنظائر للسيوطى ج ١ ص ٢٨٩ طبعة الحلبى سنة ١٣٧٨ هـ‍، نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٢٦ وحاشية القليوبى على شرح المحلى ج ٣ ص ٢٢