للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى شرح النيل (١): أنه ان أحدث الميت قبل تمام الغسل فليكفوا ويجففوه ويعيدوا.

وقيل: يبنون وان لم ينقطع تيمموا

وقبل: ان أحدث بما ينقطع مضوا فى غسله.

وقيل ان أحدث بغائط‍ وقيل أو ببول.

وان ظهر نجس بعد تمام غسل الميت فقد رخص بعض أن يغسل النجس فقط‍ ويغسل الميت بما هو القاعدة فيه.

وان انقطع نجس بعد تيمم قبل الصلاة غسلوه.

وان انقطع بعد الصلاة فلا عليهم.

وقيل يغسلونه ويعيدون الصلاة.

وجاء فى موضع آخر (٢): ومن فرغ ماؤه فوجد الماء بعد الجفوف أن يعيد الغسل أو الوضوء.

وان توضأ طفل وبلغ أعاده.

وعندى أنه يجزيه لأنه تصح منه لعبادة كما أنه ان توضأ بالغ لنفل ولو قبل الوقت أجزى لفرض.

ثم قال: ومن تيمم وهو مشرك أو مجنون فأسلم أو صحا أعاد.

وان تيمم رجل لعلة ثم استراح ورجعت اليه أو جاءته أخرى فقولان فى اعادة التيمم.

[حكم اعادة الاذان والاقامة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع وفتح القدير (٣):

أن من سنن الأذان أن يرتب بين كلمات الأذان والاقامة حتى لو قدم البعض على البعض ترك المقدم ثم يرتب ويؤلف ويعيد المقدم، لأنه لم يصادف محله فلغا.

وكذلك اذا ثوب بين الأذان والاقامة فى الفجر فظن أنه فى الاقامة فأتمها ثم تذكر قبل الشروع فى الصلاة فالأفضل أن يأتى بالاقامة من أولها الى آخرها مراعاة للترتيب.

ومن السنة كذلك أن يوالى بين كلمات الأذان والاقامة حتى لو ترك الموالاة فالسنة أن يعيد الأذان.

ولو أذن فظن أنه الاقامة ثم علم بعد ما فرغ فالأفضل أن يعيد الأذان ويستقبل الاقامة مراعاة للموالاة.

وكذا اذا أخذ فى الاقامة وظن أنه فى الأذان ثم علم فالأفضل أن يبتدئ الاقامة.

وعلى هذا اذا غشى عليه فى الأذان والاقامة ساعة أو مات أو ارتد عن الاسلام ثم أسلم أو أحدث فذهب وتوضأ ثم جاء فالأفضل هو الاستقبال.


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٦٥٦، ص ٦٥٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٥٩٤ الطبعة السابقة.
(٣) يدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٤٩ طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍، فتح القدير للامام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السكندرى المعروف بابن الهمام ج ١ ص ١٧٠ طبع المطبعة الكبرى.