للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرك وغير هذا غير معمول به وأنه من متروك العلم.

وجاء فى موضع آخر (١): أنه قال على الجنب العاجز عن غسل ووضوء تيمم متقدم لاستنجاء وجنابة.

وان نقض استنجاء أعاد للجنابة تيمما آخر.

وقيل وكذا كل ما قرن وتيمم آخر ثان لأن الوضوء لا يصح مع نجس لوضوء بعده يعنى أن ذلك مترجح عليه ومتأكد لا واجب وكذا الأقوال بعده بدليل قوله وان نوى الكل بواحد أجزأه عندهم.

وقيل ان نوى بالتيمم الأول استنجاء ووضوءا أو بالثانى جنابة صح بل يجب عليه هذا النوى عند صاحب القول فيما قال الشيخ.

والظاهر كلام المصنف بناء على أن تأخير اغتسال الجنابة عن الوضوء أو نوى لا واجب.

وقيل واجب فيجب تأخير تيمم الجنابة.

وقيل لكل من الاستنجاء والوضوء والاغتسال تيمم فذلك ثلاثة يقدم تيمم الاستنجاء فتيمم الوضوء وبعده تيمم الاغتسال.

وان قدم تيممه على تيمم الوضوء صح.

وظاهر قولهم يصح الدخول فى الاغتسال بالنجاسة جواز تقديم تيممه على تيمم الاستنجاء لكن الأخير غسل الجنابة لا غسل النجاسة ان دخل بها.

وجوز واحد للثلاثة وصحح الأول وهو أن لكل واحد تيمما على حدة لأن الجنابة يصح غسلها مع وجود النجس ثم يغسل موضع النجس للنجس ثم يعيده لرفع حدث الجنابة.

وجاء فى موضع آخر (٢): أن من تيمم للجنابة وحدها لم يعده اذا انتقض تيمم وضوئه أو استنجائه.

وان تيمم له ولغيره تيمما واحدا أعاد لهما اذا انتقض تيممه.

واذا تيمم لاستنجاء ووضوء تيمما واحدا فانتقض أعاد لهما.

وان تيمم للكل تيمما واحدا فانتقض تيمم وضوئه أعاده وحده.

وان انتقض تيمم استنجائه أعادهما، وهذا نقل صحيح.

وفهم السدويكشى أنه اذا تيمم للجنابة وأحدث حدثا صغيرا أنه يعيد لها.

والحق أن لا اعادة عليه كما لا يعيد لتيمم الصوم للجنابة بالحدث الأصغر.


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١، ص ٢١٥، ص ٢١٦ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٢١٩ نفس الطبعة السابقة.