للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الانعقاد، وانما يؤخر الحكم فقط‍ فالعقد موجود فى حالة التعليق، وفى حالة الاضافة الى أجل، والتعليق يؤخر الحكم الى حين تحقق الشرط‍ المعلق عليه، كما أن الاضافة الى الأجل تؤخر الحكم الى أن يجئ الوقت المضاف اليه.

[أثر الخلاف]

ويظهر أثر الخلاف فيما يأتى:

(أ) اذا قام شخص بالوفاء بالتزامه المعلق على شرط‍ قبل تحقق الشرط‍، ثم تحقق الشرط‍، فهل الوفاء السابق بهذا الالتزام يجزئ بعد تحقق الشرط‍ أم لا؟ كما لو نذر أن يتصدق بمبلغ من المال ان قدم ابنه من السفر، ثم تصدق قبل قدومه بهذا المبلغ وبعد ذلك حضر الابن.

فبناء، على رأى الشافعية لا يجب عليه التصدق مرة أخرى، لأنه حينما تصدق كان الالتزام موجودا، وتعجيل الأداء بعد وجود السبب وقبل وجوب الأداء صحيح بالاتفاق، كتعجيل الزكاة قبل الحول اذا وجد السبب وهو النصاب.

وبناء على رأى أبى حنيفة يلزمه التصديق مرة أخرى عند تحقق الشرط‍، لأنه حينما تصدق كان الالتزام غير موجود، وتعجيل الأداء قبل وجود السبب لا يجوز بالاتفاق.

(ب) وكذا لو قال شخص لامرأته ان تزوجتك فأنت طالق، أو لعبد ان ملكتك فأنت حر، ثم تزوج المرأة، أو ملك العبد.

فبناء على رأى الشافعى لا تطلق المرأة، ولا يعتق العبد، لأن العقد عنده موجود منذ صدوره، ووجود الملك شرط‍ عند تحقق السبب، فيبطل التعليق، لعدم وجود الملك.

وبناء على رأى أبى حنيفة تطلق المرأة ويعتق العبد، لأن العبد وجد عند تحقق الشرط‍، وفى هذا الوقت كان مالكا، فيصح التعليق لوجود الملك عند تحقق الشرط‍ المعلق عليه العقد (١).

ثانيا: خصائص شرط‍ التقييد:

١ - أنه أمر زائد عن أصل التصرف، فقد صرح الزركشى فى قواعده بأن «الشرط‍ ما جزم فيه بالأصل - أى أصل الفعل - وشرط‍ فيه أمر آخر (٢).

٢ - أنه امر مستقبل، ويتضح هذا مما أورده الحموى فى تعريف الشرط‍ بقوله أنه «التزام أمر لم يوجد فى أمر وجد.»


(١) التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود والتلويح عليه لسعد الدين التفتازانى وحاشية الغنرى عليه وعبد الحكيم أيضا ح‍ ١ ص ١٤٦، ص ١٤٧ الطبعة السابقة.
(٢) انظر كتاب الأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون البصائر للحموى والمتن لمولانا زين العابدين ابراهيم الشهير بأبن نجيم المصرى ح‍ ٢ ص ٢٢٤ الطبعة السابقة.