للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان أقر لأجنبى وعليه دين معروف فى الصحة صح اقراره وقدم دين الصحة على دين المرض فى الوفاء لأنه اقرار فلا يتعدى الى غرماء الصحة.

ويصح كذلك اقرار الصحيح للأجنبى من جميع المال لانعدام تعلق حق الورثة بماله فى حالة الصحة بل الدين فى الذمة.

وأما اقرار المريض باستيفاء دين وجب له على غيره فاما أن يقر به على وارث أو على أجنبى.

فان أقر باستيفاء دين وجب له على أجنبى، فاما أن يكون فى حال الصحة أو حال المرض، فان كان فى حال الصحة يصح ويصدق فى اقراره بالاستيفاء حتى يبرأ الغريم عن الدين، وان أقر باستيفاء دين وجب له فى حالة المرض، فان وجب بدلا عما هو مال لم يصح اقراره، وان وجب بدلا عما ليس بمال صح اقراره.

ولو أقر المريض لامرأة أجنبية بدين ثم تزوجها جاز اقراره (١).

ولو أقر بعين لأجنبى فباعه الأجنبى من وارث المقر أو وهبه له أو تصدق به عليه كان الاقرار صحيحا، ولو أقر المريض بعبد فى يديه أنه لأجنبى فقال الأجنبى بل هو لفلان وارث المريض لم يكن لى فيه حق فهو اقرار باطل على قول لأبى يوسف، لأن المقر له لما حوله الى وارث المريض صار كأن المريض أقر لوارثه ابتداء، ولو أقر الأجنبى أن العبد حر الأصل وأن المريض كان أعتقه فى صحته عتق ولا شئ عليه.

[مذهب المالكية]

قال المالكية: كل من أقر لوارث أو لغير وارث فى صحته بشئ من المال أو الدين أو البراءة أو قبض أثمان المبيعات فاقراره عليه جائز لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه توليج أى ادخال شئ بالكذب، والأجنبى والوارث فى ذلك سواء، واذا أقر المريض لأجنبى وهو صديق ملاطف أو مجهول حاله صح الاقرار ان كان لذلك المقر ولد أو ولد ولد والا فلا، وأما لو أقر لأجنبى غير صديق كان الاقرار لازما كان له ولد أم لا (٢).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: ويصح اقرار المريض مرض الموت لأجنبى بمال، عين أو دين، فيخرج من رأس المال بالاجماع، ولو أقر فى صحته بدين لشخص وفى مرضه بدين لشخص آخر لم يقدم الأول بل يتساويان كما لو أقر بهما فى الصحة أو المرض لأن من صح اقراره له فى الصحة صح اقراره فى المرض (٣).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: من أقر لأجنبى بدين فى مرضه وعليه دين ثبت ببينة أو اقرار فى صحته وكان فى المال سعة لهما فهما سواء وان ضاق المال عن قضائهما فظاهر كلام


(١) البدائع ج‍ ٧ ص ٣٣٤، ٣٣٧ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى ج‍ ٣ ص ٣٩٩ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٦٩، ٧٠ الطبعة السابقة. والمهذب ج‍ ٢ ص ٣٤٤ الطبعة السابقة.