وهذا يقتضى أن مسح الأسفل مستحب فان مسح أعلاهما دون أسفلهما أعاد فى الوقت استحبابا.
وان أقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما أعاد فى الوقت وبعده ايجابا وعلى هذا حمله الشارح فى الصغير والأول أظهر.
وان مسح أعلاه لا أسفله أعاد الصلاة فى الوقت ويعيد الوضوء أبدا وكل ذلك استحباب قاله الشيخ ابن أبى زيد ونقله ابن يونس وغيره.
وقال فى الطراز اذا قلنا يعيد فى الوقت فهل يعيد الوضوء كله أو أسفل الخف فقط قال ابن أبى زيد يعيد الوضوء ورأى أنه لما ترك ذلك جاهلا حتى طال كان فيه خرم الموالاة المشترطة.
ويتخرج فيه قول آخر أنه يمسح أسفله فقط ويعيد الصلاة والمراد بالوقت الوقت المختار قاله أصبغ ونقله ابن ناجى وغيره.
[مذهب الشافعية]
جاء فى المجموع (١):، قال المصنف صاحب المهذب: اذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسل به صلى وأعاد، وان كان على فرجه دم يخاف من غسله صلى وأعاد.
وقال فى القديم لا يعيد، لأنها نجاسة يعذر فى تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء.
والأول أصح، لأنه صلى بنجس نادر غير معتاد متصل فلم يسقط عنه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها.
أما حكم المسألة فاذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن ازالتها وجب أن يصلى بحاله لحرمة الوقت.
لحديث ابى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال «اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخارى ومسلم وتلزمه الاعادة لما ذكره المصنف.
وقد سبق فى باب التيمم قول غريب أنه لا تجب الاعادة فى كل صلاة أمرناه أن يصليها على نوع خلل.
أما اذا كان على فرجه دم يخاف من غسله وهو كثير بحيث لا يعفى عنه ففى وجوب الاعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف.
الجديد الأصح وجوبها.
والقديم لا يجب.
والمعتبر فى الخوف ما سبق فى باب التيمم من بط ء برء أو زيادة علة وقوله: كما لو صلى بنجاسة نسيها تلزمه الاعادة قولا واحدا.
وانما القولان عندهم فيمن صلى بنجاسة جهلها فلم يعلمها فقط.
(١) المجموع فى الفقه للنووى ج ٣ ص ١٣٦ وما بعدها الطبعة السابقة والمهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٦٠ وما بعدها الطبعة السابقة.