للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى موضع آخر (١): وأما طهارة الثوب الذى يصلى فيه فهى شرط‍ فى صحة الصلاة والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى:

«وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ» (٢).

فان كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ماء يغسلها به صلى عريانا ولا يصلى فى الثوب

قال فى البويطى وقد قيل يصلى فيه ويعيد.

والمذهب الأول لأن الصلاة مع العرى يسقط‍ بها الفرض ومع النجاسة لا يسقط‍ فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط‍ بها الفرض الى صلاة لا يسقط‍ بها الفرض وطهارة الثوب شرط‍ لصحة الصلاة ودليله ما ذكره المصنف.

فان لم يقدر الا على ثوب عليه نجاسة لا يعفى عنها ولم يقدر على غسله فطريقان:

أحدهما: يصلى عريانا.

وأشهرهما على قولين.

أصحهما: يجب عليه أن يصلى عريانا ..

والثانى: يجب أن يصلى فيه ودليلهما فى الكتاب.

فان قلنا يصلى عريانا فلا اعادة.

وان قلنا يصلى فيه وجبت الاعادة.

ولو كان معه ثوب طاهر ولم يجد الا موضعا نجسا فوجهان مشهوران فى الابانة وغيره.

أصحهما يجب أن ينزعه فيبسطه ويصلى عليه ولا اعادة.

والثانى يصلى فيه على النجاسة ويعيد وجههما ما سبق.

ولو لم يجد الا ثوب حرير فوجهان:

أصحهما يجب أن يصلى فيه، لأنه طاهر يسقط‍ الفرض به، وانما يحرم فى غير محل الضرورة.

والثانى: يصلى عاريا لأنه عادم لسترة شرعية ولا اعادة عليه ويلزمه لبس الثوب النجس والحرير فى غير الصلاة للستر عن الأعين وكذا فى الخلوة اذا أوجبنا الستر فيها.

فان اضطر الى لبس الثوب لحر أو برد صلى فيه وأعاد اذا قدر، لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلا يسقط‍ معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها.

وان كان معه ثوبان طاهر ونجس واشتبها تحرى وصلى فى الطاهر على الأغلب عنده لأنه شرط‍ من شروط‍ الصلاة يمكن التوصل اليه بالاجتهاد فجاز التحرى فيه كالقبلة.

فان اجتهد فلم يؤد الاجتهاد الى طهارة أحدهما صلى عريانا وأعاد لأنه صلى ومعه ثوب طاهر بيقين وان أداه الاجتهاد الى


(١) المجموع شرح المهذب للنووى ج ٣ ص ١٤٢ وما بعدها والمهذب للشيرازى ج ١ ص ٦١ وما بعدها نفس الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٤ من سورة المدثر.