للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طهارة أحدهما ونجاسة الآخر فغسل النجس عنده جاز أن يصلى فى كل واحد منهما.

فان لبسهما معا وصلى فيهما ففيه وجهان.

قال أبو اسحاق تلزمه الاعادة، لانهما صارا كالثوب الواحد وقد تيقن حصول النجاسة وشك فى زوالها، لأنه يحتمل أن يكون الذى غسله هو الطاهر فلم تصح صلاته.

كالثوب الواحد اذا أصابته نجاسة وخفى موضعها فتحرى وغسل موضع النجاسة بالتحرى وصلى فيه.

وقال أبو العباس لا اعادة عليه، لأنه صلى فى ثوب طاهر بيقين وثوب طاهر فى الظاهر فهو كما لو صلى فى ثوب اشتراه لا يعلم حاله وثوب غسله.

فان كانت النجاسة فى أحد الكمين واشتبه فوجهان.

قال أبو اسحاق لا يتحرى لأنه ثوب واحد.

وقال ابو العباس يتحرى لأنهما عينان متميزتان هما كالثوبين.

فان فصل أحد الكمين جاز التحرى فيه بلا خلاف.

وقال فى المجموع (١): واذا اجتهد فتحير ولم يظهر له بالاجتهاد شئ لزمه أن يصلى عريانا لحرمة الوقت ويلزمه الاعادة لأنه صلى عريانا ومعه ثوب طاهر وعذره نادر غير متصل هذا هو الصحيح المشهور.

وفيه قول أنه يجب أن يصلى فى أحدهما وهو القول الضعيف الذى أشار اليه فى البويطى كما سبق أنه اذا لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد لئلا يكشف عورته.

وفيه وجه غريب حكاه صاحبا الحاوى والبيان أنه يصلى تلك الصلاة فى كل ثوب مرة ولا اعادة حينئذ.

وهذا ليس بشئ لأنه أمر بالصلاة بنجاسة بيقين.

والمذهب أنه يصلى عريانا ويعيد.

هذا اذا لم يكن معه ماء يغسل به أحدهما.

فان كان وجب عليه غسل أحدهما هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور.

وحكى المتولى وجها أنه لا يلزمه الغسل، لأن الثوب الذى يريد غسله لا يتيقن نجاسته ولا يمكن ايجاب غسل ما لم يعلم نجاسته.

وقد قال صاحب الشامل فى جواب هذا انما يجب غسل النجس، لأنه لا يمكنه الصلاة الا بغسله وهذا المعنى موجود هنا.

وجاء فى موضع آخر (٢): أنه لو ظن بالاجتهاد طهارة ثوب من ثوبين أو أثواب


(١) المجموع فى الفقه للنووى شرح المهذب للشيرازى ج ٣ ص ١٤٤، ص ١٤٥ الطبعة السابقة.
(٢) المجموع فى الفقه للنووى ج ٣ ص ١٤٧ الطبعة السابقة.