للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصلى فيه ثم دخل وقت صلاة أخرى هل يجدد الاجتهاد؟ فيه وجهان.

أحدهما وبه قطع المتولى يجدده كما يجدده فى القبلة على الصحيح.

وأصحهما وبه قطع صاحب الحاوى لا يجدده.

قال: ويخالف القبلة فانها تتغير بتغير المواضع ويختلف ادراكها باختلاف الأحوال.

فلو اجتهد وقلنا الاجتهاد واجب أو غير واجب فان لم يتغير اجتهاده أو ظهر له طهارة الذى كان يظن طهارته أولا صلى فيه.

وان تغير اجتهاده فظهر له طهارة الآخر لم تلزمه اعادة الصلاة الاولى بلا خلاف.

وكيف يصلى الآن؟ فيه وجهان مشهوران فى الحاوى وتعليق القاضى أبى الطيب والتتمة وغيرها.

أصحهما وهو الذى صححه المتولى وغيره يصلى فى الثوب الثانى وهو الذى ظهر له الآن انه الطاهر، ولا اعادة فيه.

كما انه اذا تغير اجتهاده فى القبلة يصلى الى الجهة الثانية.

والوجه الثانى وهو الذى صححه القاضى أبو الطيب وصاحب الحاوى لا يجوز أن يصلى فى واحد من الثوبين بل يصلى عريانا وتلزمه الاعادة.

أما اذا تيقن أن الذى صلى فيه أولا كان نجسا وتيقن أن الثانى طاهر فيصلى فى الثانى.

وفى وجوب اعادة الصلاة الأولى طريقان حكاهما الدارمى.

أحدهما: القطع بالوجوب كمن صلى بنجاسة نسيها على طريقة العراقيين.

والثانى: وهو المذهب وبه قطع الأكثرون فيه القولان فيمن صلى بنجاسة جهلها أصحهما الوجوب.

وجاء فى المهذب (١): أنه ان كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة على رأسه وطرفها على أرض نجسة لم تجز صلاته لأنه حامل لما هو متصل بنجاسة.

وجاء فى المجموع أيضا (٢): هذا الذى ذكره متفق عليه وسواء تحرك الطرف الذى يلاقى النجاسة بحركته فى قيامه وقعوده وركوعه وسجوده أم لم يتحرك هذا مذهبنا لا خلاف فيه.

ولو سجد على طرف عمامته ان تحرك بحركته لم تصح صلاته وان لم تتحرك صحت صلاته بلا خلاف.

والفرق ان المعتبر فى النجاسة أن لا يكون ثوبه المنسوب اليه ملاقيا لنجاسة وهذه العمامة ملاقية وأما السجود فالمأمور به أن يسجد على قرار وانما تخرج العمامة عن كونها قرارا


(١) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٦٢ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المجموع فى الفقه للنووى شرح المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ٣ ص ١٤٨ الطبعة السابقة.