للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحركته فاذا لم تتحرك فهى فى معنى القرار هذا مذهبنا.

وجاء فى المهذب (١): ان طهارة الموضع الذى يصلى فيه شرط‍ فى صحة الصلاة.

لما روى عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الابل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق فذكر المجزرة والمزبلة وانما منع من الصلاة فيهما للنجاسة فدل على أن طهارة الموضع الذى يصلى فيه شرط‍.

فان صلى على بساط‍ وعليه نجاسة غير معفو عنها، فان صلى على الموضع النجس منه لم تصح صلاته، لأنه ملاق للنجاسة.

وان صلى على موضع طاهر منه صحت صلاته لأنه غير ملاق للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو صلى على أرض طاهرة وفى موضع منها نجاسة.

فان صلى على أرض فيها نجاسة فان عرف موضعها تجنبها وصلى فى غيرها.

وان فرش عليها شيئا وصلى عليه جاز، لأنه غير مباشر للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بها.

وان خفى عليه موضع النجاسة فان كانت فى أرض واسعة فصلى فى موضع منها جاز، لأنه غير متحقق لها، ولأن الأصل فيها الطهارة.

وان كانت النجاسة فى بيت وخفى عليه موضعها لم يجز أن يصلى فيه حتى يغسله.

ومن أصحابنا من قال يصلى فيه حيث شاء كالصحراء وليس بشئ، لأن الصحراء لا يمكن حفظها من النجاسة ولا يمكن غسل جميعها والبيت يمكن حفظه من النجاسة فاذا نجس أمكن غسله واذا خفى موضع النجاسة منه غسله كله كالثوب.

وان كانت النجاسة فى أحد البيتين واشتبه عليه تحرى كما يتحرى فى الثوبين.

وان حبس فى حش (٢): ولم يقدر أن يتجنب النجاسة فى قعوده وسجوده تجافى عن النجاسة وتجنبها فى قعوده وأومأ فى السجود الى الحد الذى لو زاد عليه لاقى النجاسة ولا يسجد على الأرض لأن الصلاة قد تجزئ مع الايماء ولا تجزئ مع النجاسة واذا قدر ففيه قولان

قال فى القديم لا يعيد، لأنه صلى على حسب حاله فهو كالمريض

وقال فى الاملاء يعيد، لأنه ترك الفرض لعذر نادر غير متصل فلم يسقط‍ الفرض عنه كما لو ترك السجود ناسيا واذا أعاد ففى الفرض أقوال.

قال فى الأم الفرض هو الثانى، لأن الفرض به يسقط‍.

وقال فى القديم الفرض هو الأول، لأن الاعادة مستحبة غير واجبة فى القديم.


(١) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٦١، ص ٦٢ الطبعة السابقة.
(٢) الحش مكان الخلاء.