للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة؛ وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها وهو أحوط، لكن الأقوى عدمه.

[مذهب الإباضية]

جاء في (الإيضاح) (١): أيام الانتظار في حكم الحيض على الأصح، وهو قول ابن عباس ويدل له حديث "استظهرى بثلاثة أيام ثم اغتسل وصلى" (٢) فلم يأمرها بالإعادة. وكذا أيام الانتظار في النفاس في حكم النفاس؛ فالنفاس كالحيض؛ وقيل: أيام الانتظار فيهما على الاحتمال أن ينقطع ولا يرجع فيكون في حكم الطهر أولًا؛ فإن لم تر فيها جميعًا دمًا بل انقطع ولم يرجع حتى تحت أو رأت الصفرة أو نحوها فقط أعادت ما تركت فيها من الصلاة لانكشاف أنها في حكم الطهر بعدم عمومها بالدم مع عدم رجوعه حتى تحت، فهى تترك الصلاة إذا انقطع؛ لأنها لا تدرى هل يرجع فإذا حتت ولم يرجع أعادت: وإن رجع ولم ينقطع حتى تحت لم تعد الصلاة وقيل بعكس ذلك.

وعلى قول من قال: إن أيام الانتظار في حكم الطهر إن صلت وصامت فيها أداء أو قضاءً فقيل: تؤمر بالقضاء ولا يجزيها ذلك؛ لأنها صلت وصامت لا على يقين أنها أيام طهر؛ ولو وافقت إذ لا تدرى لعلها يأتيها الدم فيها؛ وبعض أصحابنا يوجب عليها إعادة اليوم واليومين اللذين تركت فيهما الصلاة إلا أن ينقطع الدم فيهما فلا يوجبون عليها إعادتهما.


(١) الإيضاح:١/ ٢١١، ٢١٢ وشرح النيل ١/ ١٧٣.
(٢) الحديث بهذا اللفظ عن جابر - رضي الله عنه - في مسند الربيع بن حبيب الأذرى:١/ ٢٢٢. ط/ دار الحكمة - بيروت.