للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: لا يقتل كذلك الفلاح الذى لا يقاتل والزمن والاعمى واذا كان المريض ممن لو كان صحيحا قاتل، فانه يقتل لان ذلك بمنزلة الاجهاز عليه وان كان ميئوسا من برئه فيكون بمنزلة الزمن لا يقتل.

ويجيز الحنابلة (١) المن والفداء عموما للأسباب السابقة عند المالكية والشافعية … وذلك حسب ما يتبينه الامام من الاصلح للمسلمين.

فمنهم القوى فقتله أصلح ومنهم الضعيف ذو المال الكثير ففداؤه أصلح.

ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره وينشأ على الاسلام كالنساء والصبيان فاسترقاقه أصلح، وذلك مع رأيهم فيمن لا يجوز استرقاقه من عبدة الاوثان الرجال.

فعندهم يكون النساء والصبيان ومن فى حكمهم أرقاء بذات الاسر ولكن يجوز ألمن عليهم وفداؤهم.

[مذهب الظاهرية]

وقال الظاهرية (٢) يقتل حال القتال من عدا النساء والصبيان لما ورد عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة وجدت مقتولة فى بعض المغازى فأنكر ذلك.

أما من عداهم فجائز قتله سواء كان مقاتلا أو غير مقاتل تاجرا أو أجيرا أو شيخا كبيرا كان ذا رأى أو لم يكن أو فلاحا أو أسقفا أو قسيسا أو راهبا أو أعمى أو مقعدا، وجائز استبقاؤهم أيضا.

أما بعد القتال فتقتل النساء كالرجال، ولا يقبل منّ ولا فداء الا فى أحوال.

والصبيان لا يسترقون لانهم يصيرون مسلمين بأخذهم.

فالاصل أنه لا يقبل من كافر الا الاسلام أو السيف، الرجال والنساء فى ذلك على السواء، حاشا أهل الكتاب خاصة وهم اليهود والنصارى والمجوس فقط‍ فانهم ان أعطوا الجزية أقروا على ذلك مع الصّغار.

وذلك لقوله تعالى «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ».

وقوله تعالى: «قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ»}.

وأنه لا يحل الافداء الاسير المسلم بمال أو بأسير كافر ولا يحل أن يرد صغير سبى من أرض الحرب اليهم لا بفداء ٢ - الموسوعة


(١) المغنى لابن قدامة ح‍ ١٠ ص ٥٤٣، ٥٣٩ الطبعة الاولى مطبعة المنار سنة ١٣٤٨ والمحرر فى الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل ح‍ ٢ ص ١٧٢. مطبعة السنة المحمدية المغنى ح ١٠ ص ٤٠٠ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لابن حزم ح‍ ٧ ص ٢٩٦، ٣٠٩، ٣٤٥ ادارة الطباعة المنيرية الطبعة الأولى سنة ١٣٤٩.