للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج اذا كان بعد انقطاع الحيض فانه يوجب الوضوء ولا بد لكل صلاة تلى ظهور ذلك الدم سواء تميز دمها أو لم يتميز، عرفت أيامها أو لم تعرف، برهان ذلك ما حدثنا يونس بن عبد الله باسناده عن عائشة رضى الله تعالى قالت: استحيضت فاطمة بنت أبى حبيش فسألت النبى صلّى الله عليه وسلّم: قالت: يا رسول الله انى استحاض فلا أطهر، فأدع الصلاة، فقال صلّى الله عليه وسلّم فانما ذلك عرق وليست بالحيضة قال على: نعم صلى فاذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فاذا أدبرت فاغسلى عنك أثر الدم وتوضئ وصلى فانما ذلك عرق وليست بالحيضة ولم يخص، وأوجب الوضوء منه لأنه عرق (١).

قال على: لا ينقض الوضوء شئ غير ما ذكرنا لا رعاف ولا دم سائل من شئ من الجسد أو من الحلق أو من الأسنان أو من الاحليل أو من الدبر، ولا حجامة ولا فصد ولا قئ كثير أو قل ولا قلس ولا قيح ولا ماء ولا دم تراه الحامل من فرجها ولا أذى المسلم ولا ظلمه ولا مس الصليب والوثن ولا الانعاظ‍ للذة أو لغير لذة، ولا المعاصى من غير ما ذكرنا، ولا شئ يخرج من الدبر لا عذرة عليه سواء فى ذلك الدود والحجر والحيات ولا حقنة ولا تقطير دواء فى المخرجين ولا مس حيا بهيمة ولا قبلها ولا حلق الشعر بعد الوضوء ولا قص الظفر ولا شئ يخرج من فرج المرأة من قصة بيضاء أو صفراء أو كدرة أو كغسالة اللحم أو دم أحمر لم يتقدمه حيض، ولا الضحك فى الصلاة ولا شئ غير ذلك لأنه لم يأت قرآن ولا سنة ولا إجماع بايجاب وضوء فى شئ من ذلك ولا شرع الله تعالى على أحد من الانس والجن الا من أحد هذه الوجوه وما عداها فباطل ولا شرع الا ما أوجبه الله تبارك وتعالى وأتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار وحواشيه أن نواقض الوضوء سبعة أمور: والأصل فى هذا قول الله عز وجل «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ‍ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ} (٣)» الآية وعن على رضى الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط‍، قال: لا بل من سبع، من حدث وتقطار بول ودم سائل وقئ ذراع دسعة (٤) تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقهة فى الصلاة.

فالأول من السبعة ما خرج من نحو السبيلين - فيشمل الثقب الذى تحت السرة - وهما القبل والدبر من ريح وبول وغائط‍ ومنى كالمقعدة والولد، فخروج المقعدة ينقض الوضوء، وكذا ما خرج من أحد سبيلى الخنثى ومما انفتح من المعدة فان كان فى أسفلها فهو رجيع وان كان فى اعلاها فهو قئ ولا ينقضه ما داخل الفرج من غير خروج شئ، وكذا لو أدخل شيئا فى فرجه وأخرجه فانه ناقض عندنا لا عند القاسم فأما لو لم يخرجه لم ينقض الوضوء ولا تصح صلاته الا فى آخر الوقت حيث يمكنه اخراجه فان كان لا يمكنه اخراجه صحت الصلاة ولو فى أول الوقت ولا يؤم أكمل منه، وأما ما خرج من السرة أو فوقها فحكمه حكم القئ. فالخارج من نحو السبيلين ينقض الوضوء وان قل الخارج أو كان نادرا كالحصاة والدودة والريح من القبل والودى والمذى.

وقال القاسم عليه السّلام: اذا خرجت


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢٥١ وما بعدها الى ص ٢٥٥ مسئلة رقم ١٦٨ نفس الطبعة
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٥٥ وما بعدها الى ص ٢٥٦ مسئلة رقم ١٦٩ نفس الطبعة
(٣) الآية رقم ٦ من سورة المائدة
(٤) جاء فى حاشية شرح الأزهار: الدسعة الواحدة من القئ ملأ الفم فقط‍، والقئ الذارع أكثر من ملء الفم (شرح الأزهاز ج ١ ص ٩٥ هامش رقم ٧