للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحصاة أو الدودة انتقض الوضوء لأنها لا تخرج الا ببلة فأخذ من مفهوم كلامه انها اذا خرجت من غير بلة لم تنقض. أما لو خرجت الدودة من الجرح لم تنقض ذكره فى الحفيظ‍ وهو ظاهر.

وكذا ينقض الوضوء ولو رجع الخارج من نحو السبيلين أو بقى على حاله، نحو أن تخرج الدودة رأسها ثم ترجع فان الظاهر من اطلاقات أصحابنا أنه ينقض لأنه خارج من السبيلين ولو رجع، ولو توضأ ورأس الدودة باد صح وضوؤه لا الصلاة لكونه حاملا لنجس فان رجعت لم تنقض وضوؤه لأنها لم تخرج بعد الوضوء، وقيل أنها اذا رجعت انتقض الوضوء. واطلاقاتهم أن ما خرج من السبيلين نقض.

وقال فى الانتصار لا ينقض على رأى أئمة العترة.

والثانى: زوال العقل بأى وجه من نوم أو اغماء أو جنون (١).

وقال زيد بن على أن النوم فى حال الصلاة لا ينقض سواء كان قائما أم راكعا أم ساجدا أم قاعدا، قال عليه السّلام: ولما كان فى النوم ما يعفى عنه أخرجناه بقولنا الا خفقتى نوم - والخفقة هى ميلان الرأس من شدة النعاس - فيعفى عن خفقتين وان توالتا - وصورة التوالى أن يميل رأسه ثم ينتبه انتباها غير كامل بحيث لا يستكمل رفع رأسه عن ذلك الميل حتى يستيقظ‍ الا ويعود فى النعاس - أو خفقات متفرقات بأن يميل النعاس برأسه ثم ينتبه انتباها كاملا يعود فى نعاسه ثم كذلك. وحد الخفقة أن لا يستقر رأسه من الميل حتى يستيقظ‍، ومن لم يمل رأسه عفى له عن قدر خفقة وهى ميل الرأس فقط‍ حتى يصل ذقنه صدره قياسا على نوم الخفقة.

وقال أبو موسى: لا ينتقض النوم مطلقا (٢).

والثالث من نواقض الوضوء قئ نجس، وهو القئ من المعدة الى الفم دفعة واحدة ملء الفم سواء كان بلغما أو غيره، فان كان خارجا من اللهاة أو الرأس فظاهر لا ينقض الوضوء.

وكذا ان كان الخارج دون الفم فانه طاهر ولو كان دما عند الهدوية. وقال يزيد بن على أنه ينقض وان قل (٣).

والرابع دم أو نحوه كالمصل والقيح سال قال الفقهيه حسن والفقيه على: والهادى وأحمد بن الحسين يتفقان فى أنه لا ينقض الا السائل لكن اختلف فى حده ففى الشرح عن أحمد بن الحسين والفقيه على أن حده أن يتعدى من موضعه الى الموضع الصحيح.

قال أبو مضر فلو غرز بالابرة فخرج الدم من موضعها فهو سائل وقال الفقيه على والفقيه محمد بن سليمان: يقدر بالشعيرة اذا سال على قول الهادى أو القطرة اذا لم يسل، وقال الباقر والصادق أن الدم لا ينقض الوضوء اذا خرج من غير السبيلين لأن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ.

وعلى القول بأن الدم ينقض اذا كان سائلا فانه يستوى اذا كان سيلانه تحقيقا أو تقديرا، فالتحقيق ظاهر والتقدير نحو أن ينشف بقطنة على وجه لولاه لسال - ومن التقدير جموده


(١) جاء فى حاشية شرح الأزهار: حقيقة النوم هو استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء كلام الناس وليس فى معناه النعاس وحديث النفس فانهما لا ينتقضان بحال.
قال الامام يحيى: النوم أمر ضرورى من جهة الله تعالى يلقيه فى الدماغ ثم يحصل فى العينين ثم ينزل فى الأعضاء ستسرخى فلهذا يسقط‍ أن كان قائما أو قاعدا. وقال فى الانتصار: الاغماء زوال العقل بشدة الألم والمرض والجنون زوال العقل من غير مرض ويطلق على فساد العقل على جهة الدوام فى الأغلب، فالصرع فساد العقل فى حال دون حال (شرح الازهار) ج ١ ص ٩٦ هامش رقم ٢
(٢) شرح الازهار فى فقه الأئمة الاطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٩٥، ص ٩٦ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٩٦، ص ٤٠ نفس الطبعة