للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ادّعاء

[المعنى اللغوى]

جاء فى المصباح (١): الدعوة بالكسر ادعاء الولد الدعى غير أبيه، يقال هو دعى بين الدعوة بالكسر اذا كان يدعى الى غير أبيه فهو بمعنى فاعل من الأول وبمعنى مفعول من الثانى، والدعوة بالفتح فى الطعام، ودعوى فلان كذا أى قوله، وادعيت الشئ وتمنيته أو طلبته لنفسى والاسم منه الدعوى وألفها للتأنيث، وقد يتضمن الادعاء معنى الاخبار فتدخل التاء جوازا فيقال فلان يدعى كذا أى يخبر به وتجمع الدعوى على دعاوى بكسر الواو وفتحها، وقال بعضهم الفتح أولى، وذهب آخرون الى أن الكسر أولى وهو المفهوم من كلام سيبويه والمفهوم من كلام ابن السكيت أن الفتح والكسر سواء ومثله الفتاوى فى جمع الفتوى قال الميزيدى يقال فى هذا الأمر دعوى ودعاوى أى مطلب بكسر الواو وفتحها وفى الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما: لو يعطى الناس بدعواهم، وفى رواية بدعاويهم - لا دعى قوم دماء بعض وأموالهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. رواه البخارى ومسلم وأحمد فى مسنده غير أن المختار هو الكسر عند الاضافة الى الضمير فيقال دعاويك ودعاويه دون دعاواك ولا يطلق اسم الدعى عرفا الا على من لا حجة له دون من له حجة وكذا يقال لمسيلمة الكذاب أنه يدعى النبوة ولا يطلق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان الادعاء انما يتحقق بالدعوى وهى الاسم منه كان بيانه والكلام عليه ببيان الدعوى. وفيما سبق بيانها لغة وهاك بيانها اصطلاحا.

[المعنى الاصطلاحى]

جاء فى الكنز وشرحه للزيلعى فى باب الدعوى أنها اضافة الشئ الى نفس المدعى حالة المنازعة. وجاء فى التنوير وشرحه الدر أنها قول مقبول عند القاضى يقصد به طلب حق من غير المدعى أو دفعه عن حق نفسه وبذلك التعريف تميزت عن الشهادة فليس يقصد بها طلب حق من غير المدعى وانما يقصد بها الاثبات وتميزت عن الاقرار اذ هو اخبار بايجاب حق لغير المقر لا طلب حق قبله وشملت دعوى منع التعرض لأن الغرض منها دفع الغير عن حق المدعى وهى دعوى صحيحة مقبولة عند الحنفية على ما عليه الفتوى وصورتها أن يدعى انسان على غيره بأنه يعارض فى حق له معين فى يده، ويتعرض له فيه بغير حق ويطلب الحكم عليه بمنع تعرضه بخلاف دعوى قطع النزاع فانها غير مسموعة لأنها تقوم على مطالبة الغير بالادعاء بحقه الذى يزعمه، وليس يجبر الانسان على المطالبة بحقه ولا يقضى عليه بذلك وصورتها أن يدعى انسان على غيره بأن يزعم أن له حقا هو كذا قبله ويطلب الحكم عليه بأن يدعى به ان كان له هذا الحق الذى يزعمه (٢)


(١) المصباح مادة دعا.
(٢) الدر وابن عابدين ح‍ ٤ ص ٤٦٦ مطبعة الحلبى والتكملة ح‍ ١ ص ٢٨٣ وما بعدها.