للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتصوم ويأتيها زوجها، وإن تمادى أسود تمادت على أنها حائض إلى سبع عشرة ليلة، فإن تمادى بعد ذلك أسود فإنها تغتسل ثم تصلى وتصوم ويأتيها زوجها وهى طاهر أبدًا لا ترجع إلى حكم الحائض إلا أن ينقطع أو يتلون كما ذكرنا فيكون حكمها إذا كان أسود حكم الحيض، وإذا تلون أو انقطع أو زاد على السبع عشرة حكم الطهر.

[مذهب الزيدية]

جاء في (شرح الأزهار) (١) أنه: إذا انقطع دم الحيض لدون ثلاث صلت - بالوضوء لا بالغسل - وعملت بأحكام الطهر. فإن تم ذلك الانقطاع طهرًا بأن استمر عشرة أيام كوامل قضت الفائت من الصلوات التي تركتها حال رؤية الدم. وإن لم يتم ذلك الانقطاع طهرًا بل عاد الدم قبل مضى عشرة أيام تحيضت أي عملت بأحكام الحيض ثم تفعل كذلك حال رؤية الدم وحال انقطاعه. وظاهر إطلاقهم أنه يجوز وطؤها حال انقطاع الدم مع الكراهة؛ وقال في (شرح البحر): لا يجوز تغليبًا لجنبة الحظر. وإذا امتنعت الزوجة من الغسل أو التيمم عند انقطاع الدم قال الفقيه يحيى بن أحمد: لا يجوز وطؤها وإن طالت المدة ذكره في (الكافى). وقال في (زوائد الإبانة): إذا امتنعت من التيمم جاز لزوجها وطؤها من غير تيمم، وإن امتنعت من الغسل مع القدرة على الماء لم يجز وطؤها. وإن انقطع الحيض ولو قبل الطلاق تربصت أي ليس لها أن تعتد بالأشهر بل تنتظر الحيض حتى يعود فتبنى إذا عاد الحيض وقد كانت حاضت بعد الطلاق ولا تستأنف أو حتى تيأس عن رجوع الحيض؛ وذلك بأن يبلغ عمرها ستين سنة؛ فإذا أيست عن رجوع الحيض ببلوغ هذه المدة فتستأنف العدة بالأشهر ولا تبنى على ما قد مضى من الحيض إذا كانت قد حاضت. وهل يكره وطء النفساء ولو انقطع دمها قبل كمال عشرة أيام في الانقطاع؟ قال الإمام يحيى: يكره وهو المروى عن علي عليه السلام وابن عباس. فإن جاوز الأربعين فكالحيض إذا جاوز العشر في أن المبتدأة ترجع إلى عادتها فإنها والمعتادة ترجع إلى عادتها، فإن جاوز دمها الأربعين وكان ما بعد الأربعين وقت حيضها فهو استحاضة، ذكره المؤيد بالله لئلا يؤدى إلى توالى الحيض والنفاس من غير تخليل طهر. ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به أي بالنفاس، وهذا الحكم مجمع عليه.

[مذهب الإمامية]

جاء في (الروضة البهية) (٢) أنه: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلًا وإخراجها وملاحظتها، وإذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يومًا أو يومين أو إلى عشرة في غير ذات العادة ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث فيها؛ وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل. وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك. وكذا في استحباب الوضوء أوقات


(١) شرح الأزهار: ١/ ١٥٣، ١٥٤، ١٥٨.
(٢) الروضة البهية: ١/ ٣٠، ٣١.