للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم بثبوته فلم يسقط‍ برده كما لو قامت به بينة.

وان اعترف انسان بأن هذا أبوه.

فهو كاعترافه بأنه ابنه.

ويكفى فى تصديق والد بولده وعكسه سكوته عند الاقرار به، لانه يغلب فى ذلك ظن التصديق. ولا يعتبر فى تصديق أحدهما تكرار التصديق.

ولا يصح اقرار من له نسب معروف بغير أربعة، وهم: الاب، والابن، والزوج، والمولى، كجد يقر بابن ابن وعكسه (١).

[مذهب الزيدية]

يشترط‍ له عندهم.

أولا: أن يصدر من مكلف مختار.

ثانيا: أن يكون ذلك بحيث لم يعلم هزله ولا سبق لسانه.

ثالثا: أن يكون ذلك بحيث لم يعلم كذبه عقلا أو شرعا نحو أن يقر بولد يقاربه فى السن أو معروف النسب.

رابعا: أن يصدقه المقر به، ويختص الاقرار بالنسب بأن التصديق به

يخالف التصديق بالمال، كسكوت المقر به، فانه يكون تصديقا حيث علم به وبالاقرار، وعلم ان له الانكار، فلو أقر بصغير كان الصغير فى حكم المصدق، لأنه فى حال الصغر لا يصح منه الإنكار، فإذا بلغ ولم يصدق، فإنه يبطل الاقرار ولو حكم به الحاكم لان الحكم مشروط‍ بالتصديق.

خامسا: يشترط‍ عدم الواسطة بين المقر والمقر به، فلا يصح الاقرار الا بولد أو والد، ولا يصح الاقرار من السبى بعضهم ببعض، وكذا لا يصح الاقرار من العتيق، لانه يؤدى الى ابطال حق الولاء الثابت للمعتق (٢).

[مذهب الإمامية]

يشترط‍ له عندهم.

أولا: أهلية المقر للاقرار ببلوغه وعقله.

ثانيا: امكان الحاق المقر به بالمقر شرعا، فلو أقر ببنوة المعروف نسبه، أو أقر ببنوة من هو أعلى سنا منه، أو مساو له، أو أنقص منه بما لم تجر العادة بتولده منه، بطل الاقرار.

واذا دخلت امرأة من دار الحرب الى دار الاسلام، ومعها ولد، فأقر رجل


(١) من المغنى ج‍ ٥ ص ٣٢٧، ص ٣٢٨، ومن كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٢٩٩، ص ٣٠٠، ص ٣٠١، ص ٣٠٢.
(٢) من التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٤٤، ص ٤٥، ص ٤٧، البحر الزخار ج‍ ٥ ص ١٢.