[مذهب الزيدية]
جاء فى شرح الأزهار (١): أنه يصح بيع نصيب من زرع قد استحصد أى قد أوقت حصاده من الشريك أو غيره. وإن لم يكن قد أوقت حصاده فمن الشريك فقط.
ولا يصح بيعه من غير الشريك لأنه لا يباع إلا بشرط القلع والقطع لا يكون إلا عند القسمة والقسمة لا تكون إلا عند الحصاد.
فلو باع من الشريك صح ذلك لأنه قد رضى بإدخال المضرة على نفسه.
وكذا إن كانت الأرض للمشترى أو اشترط البقاء مدة معلومة.
وكذا إذا لم يكن للبائع شريك لأنه قد رضى بإدخال المضرة على نفسه قبل ويصح بيع كل كامل يدل فرعه عليه كالبقل والثوم والبصل والجزر فى منابتها وسواء كانت ظهرت فروعه أم لا إذا كان قد بلغ مدة الانتفاع به.
قال المهدى عليه السلام: وإنما قلنا يدل فرعه عليه احترازا من خلاف ذلك الطعام المبذور ونحوه مما المقصود فيه فرعه لا أصله فإن ذلك لا يصح بيعه. وهذا القول صححه القاضى زيد.
وقال الناصر: إنه يجوز إذا كانت أوراقه قد ظهرت لا إذا لم تظهر.
قال المهدى عليه السلام: وظاهر المذهب أنه لا يصح مطلقا. ويصح بيع شئ ملصق بغيره كالفص من الخاتم ونحوه الخشبة من السقف والحجر من البناء ونحو ذلك وإن تضرر الملصق والملصق به فإن ذلك لا يمنع من صحة البيع غالبا احترازا من بيع الصوف من جلد الحى فإنه لا يصح بيعه ونحو ذلك. ويخير البائع والمشترى قبل الفصل. فإن فصل بطل الخيار.
ويضح بيع صبرة إذا كانت من مقدر كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا أى يصح بيع جملة من شئ مقدر بأى هذه التقديرات سواء كان المبيع من مستو أو مختلف ولبيع الصبرة صور أربع.
الصورة الأولى: أن يبيعها جزافا نحو أن تكون ثم جملة من طعام أو عسل أو رمان أو أرض مذروعة أو ثياب فيبيع كل تلك الجملة من غير تعيين قدرها بل يقول بعت منك هذا الشئ بكذا.
فهذا يصح إن كان غير مستثن لشئ من الصبرة التى باعها جزافا. فإن استثنى فسد البيع إلا فى صورتين:
إحداهما: أن يستثنى جزءا مشاعا نحو ثلثها أو ربعها أو نحوها فإن البيع يصح مع هذا الاستثناء.
الثانية: أن يستثنى قدرا معلوما على أن يكون مختارا لذلك القدر من تلك الصبرة فى مدة معلومة نحو أن يقول: بعت منك هذا الرمان إلا ثلاثا منها اختارها فى ثلاثة أيام أو نحو ذلك فإن البيع يصح مع هذا الاستثناء.
فلو لم يشرط الخيار مدة معلومة فسد البيع فلا يصح البيع مع الاستثناء إلا فى هاتين الصورتين
(١) شرح الأزهار ج ٣ ص ٢٤، ٢٥ وهامشه.