للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذلك من الجملة مشاعا أو يستثنى منها عينا معينة محوزة كثرت أم قلت أو يبيع منها عينا معينة محوزة كثرت أم قلت فهذا هو الحق الذى لا خلاف من أحد فى جوازه إلا فى مكان واحد نذكره إن شاء الله تعالى.

وبرهان صحة قولنا (١) هو ما روى عن عطاء ابن أبى رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا حتى تعلم. فصح أن الاستثناء لا يحل إلا معلوما من معلوم.

ثم قال ابن حزم فى موضع آخر (٢): إن كان مع الذهب شئ غيره أى شئ كان من فضة أو غيرها ممزوج به أو مضاف فيه أو مجموع إليه فى دنانير أو فى غيرها لم يحل بيعه مع ذلك الشئ ولا دونه بذهب أصلا لا بأكثر من وزنه ولا بأقل ولا بمثله إلا حتى يخلص الذهب وحده خالصا.

وكذلك إن كان مع الفضة شئ غيرها كصفر أو ذهب أو غيرهما ممزوج بها أو ملصق معها أو مجموع إليها لم يحل بيعها مع ذلك الشئ ولا دونه بفضة أصلا دراهم كانت أو غير دراهم لا بأكثر من وزنها ولا بأقل ولا بمثل وزنها إلا حتى تخلص الفضة وحدها خالصة.

وسواء فى كل ما ذكرنا السيف المحلى والمصحف المحلى والخاتم فيه الفص والحلى فيه الفصوص أو الفضة المذهبة أو الدنانير فيها خلط‍ صفر أو فضة أو الدراهم فيها خلط‍ ما.

وكذلك إن كان فى القمح شئ من غيره مخلوط‍ به أو مضاف إليه من دغل أو غيره لم يجز بيعه بذلك الشئ ولا دونه بقمح صاف أصلا وكذلك القول فى الشعير فيه شئ غيره أو معه شئ غيره فلا يحل بيعه بشعير محض وفى التمر يكون فيه أو معه شئ غيره فلا يحل بيعه بتمر محض.

ثم قال ابن حزم (٣): فإن كان ذهب وشئ آخر غير الفضة معه أو مركبا فيه جاز بيعه كما هو مع ما هو معه ودونه بالدراهم يدا بيد ولا يجوز نسيئة.

وكذلك الفضة معها شئ آخر غير الذهب أو مركبا فيها أو هى فيه جاز بيعها مع ما هى معه أو دونه بالدنانير يدا بيد ولا يجوز نسيئة.

وكذلك القمح معه ثمر أو ملح أو أى شئ آخر فجائز بيعه مع الآخر دونه بشعير يدا بيد ولا يجوز نسيئة، وكذلك الشعير معه تمر أو ملح أو غير ذلك فجائز بيعه وما معه أو دونه بقمح نقدا لا نسيئة.

وكذلك التمر معه الشعير أو ملح أو غير ذلك فجائز بيعه معه أو دونه بقمح نقدا لا نسيئة وكذلك الملح معه قمح أو شعير أو غير ذلك فجائز بيعه بالتمر نقدا لا نسيئة.


(١) المرجع السابق ج ٨ ص ٤٣٢، ص ٤٣٣ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لابن حزم ج ٨ ص ٤٩٤، ص ٤٩٥ مسألة رقم ١٤٨٨.
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ٥٠٠ وما بعدها مسألة رقم ١٤٨٩ نفس الطبعة السابقة.