للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات ولا أن يعطى أجر الجزار والذابح منها لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلّم أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له وقال النبى صلّى الله عليه وسلّم لعلى رضى الله عنه: تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط‍ أجر الجزار منها.

فان باع شيئا من ذلك نفذ عند أبى حنيفة ومحمد، وعند أبى يوسف لا ينفذ ويتصدق بثمنه، وله أن ينتفع بجلد أضحيته فى بيته بأن يجعله سقاء أو فروا لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها اتخذت من جلد أضحيتها سقاء.

[مذهب المالكية]

يندب (١) للمضحى أن يجمع بين الأكل من الأضحية والصدقة والاهداء بلا حد فى ذلك بثلث ولا غيره، وكره للمضحى جز صوفها قبل الذبح، سواء جزه ليتصرف فيه أو لا خلافا لمن قيد الكراهية بما اذا كان الجز ليتصرف فيه التصرف الممنوع والا جاز مطلقا، وكراهية الجز ان لم ينبت مثله أو قريب منه لوقت الذبح ولم ينو الجز حين أخذها بشراء، أو حين أخذها من معطيها له أو تعيينها من غنمه فيما يظهر اذ لا فرق، فان نبت مثله للذبح أو نواه حين الأخذ لم يكره وكذلك لا يكره الجز اذا تضررت ببقاء الصوف، ويكره للمضحى بيع الصوف المكروه الجز، ويكره كذلك شرب لبن منها ولو نواه حين الأخذ ولو لم يكن لها ولد لأنها خرجت قربة لله والانسان لا يعود فى قربته.

ولا يجوز البيع من الأضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعر.

ولا يعطى الجزار فى مقابلة جزارته أو بعضها شيئا منها.

ومنع البدل لها أو لشئ منها بعد ذبحها بشئ آخر مجانس للمبدل الا لمتصدق عليه أو موهوب له فلا يمنع البيع أو البدل ولو علم ربها حال التصدق عليه بذلك، ولا اثم على ربها ولو علم حال التصدق عليه بأنه يبيع ما يعطيه له.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٢): اذا نحر الهدى أو الأضحية وهو تطوع فالمستحب أن يأكل منه لما روى جابر رضى الله عنه


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ١٢٢.
(٢) المهذب ج ١ ص ٢٣٩، ص ٢٤٠.