للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى شرح المهذب: قال الشيخ أبو على:

أطلق الأصحاب صحة وضوئه ولا بد فيه من تفصيل. فان نوى رفع الحدث وهو يريد المقام فيه ولو لحظة صح لأنه فعل يتصور قصده وان كره المقام وتحقق الاضطرار من كل وجه لم يصح وضوءه اذ لا تتحقق النية به (١).

[نقض الوضوء]

قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله ما أوجب الطهارة لا فرق فيه بين ما وجد من الشخص بتعمد واختيار وما وجد بغير تعمد واختيار كالمكره على الحديث. دليل ذلك قوله تعالى «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» والجنابة تكون باحتلام وغيره والاحتلام بغير قصد واختيار، ثانيا: أمر النبى صلّى الله عليه وسلم فى المذى بالوضوء. وهو يخرج بلا قصد (٢). وعلى هذا لو أكره على لمس امرأة أجنبية انتقض وضوءه.

[الاحتياج لماء الطهارة]

اذا احتاج الشخص الى ماء للطهارة دون العطش ووجد الماء مع من لا يحتاج اليه فطلبه منه بيعا أو هبة أو قرضا فامتنع من ذلك. لم يجز أن يقهره على أخذه بلا خلاف. بخلاف ما اذا احتاج اليه لشدة العطش وصاحبه غير محتاج اليه فانه يقهره على أخذه لأن لماء الطهارة بدلا فيتيمم ويصلى ولا اعادة، قال أصحابنا وحيث قلنا يجوز أن يقهره فان قهره فأدى الى هلاك المالك كان هدرا لأنه ظالم يمنعه وان أدى الى هلاك المضطر كان مضمونا لأنه مظلوم (٣) لو أكره على ترك الوضوء فتيمم قال الرويانى لا قضاء. قال النووى وفيه نظر. لكن الراجح ما ذكره لأنه فى معنى من غصب ماؤه. قال الأسنوى: والمتجه خلافه لأن الغصب كثير معهود بخلاف الاكراه على ترك الوضوء (٤).

[مذهب الظاهرية]

[نواقض الوضوء]

كل حدث ينقض الطهارة متى وجد ولو باكراه فى الصلاة ينقض الطهارة (٥).

[مذهب الزيدية]

[نواقض الوضوء]

من أكره على ارتكاب ما ينقض الوضوء انتقض وضوءه (٦).

[مذهب الإباضية]

[نواقض الوضوء]

ينتقض الوضوء بلمس بدن أجنبية بالغة مشتهاة ولو شعرا أو سنا أو ظفرا بيد سالمة بلا حائل الا لمعالجة ولو كان اللمس بقهر أحد لهما بامساك والقاء عليه أو بالعكس (٧).


(١) راجع الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٠٣ والمجموع ج‍ ١ ص ٣٤٢.
(٢) راجع المجموع للنووى ج‍ ٢ ص ٦٢، ٦٣.
(٣) راجع المجموع للنووى ج‍ ٢ ص ٢٥٦.
(٤) راجع الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٠٥.
(٥) راجع المحلى لأبن حزم ج‍ ٤ ص ١٥٣.
(٦) راجع شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٣٠٧.
(٧) راجع شرح النيل ج‍ ١ ص ٨٩.