للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى المائة التى أعطاها ولا سبيل للزوج على المرأة فى النكاح من قبل أنه قد بارأها وكان هذا بمنزلة خلع ولو ادعت عليه نفقة ونكاحا فصالحها على مائة درهم على أن يبارئها فالصلح جائز والمائة الدرهم بالنفقة ولا يرجع الزوج عليها بشئ ولا نكاح بينهما ومن صالح امرأته من نفقتها سنة على ثوب وقبضته منه فاستحق الثوب رجعت بالنفقة ان فرضت وان لم تفرض رجعت بقيمة الثوب كذا فى محيط‍ السرخسى (١).

[مذهب المالكية]

[حكم استرداد ما صولح عنه]

وان ادعى شخص على آخر بشئ معين فأقر له به وصالح المدعى عليه المدعى بشئ واستحق الشئ المصالح عنه الذى بيد مدعيه أى الشئ المعين الذى أقر به المدعى عليه رجع المدعى على المدعى عليه فى شئ معين مقر به من المدعى عليه ان لم يفت المقر به بتغير سوق ولا ذات وهو عرض أو حيوان وان فات بتغير ذات أو سوق فيرجع المدعى فى عوضه أى المدعى به المعين وهو قيمته ان كان مقوما ومثله ان كان مثليا قال ابن القاسم من ادعى شيئا بيد رجل ثم اصطلح على الاقرار على عوض فاستحق ما أخذ المدعى فليرجع على صاحبه فليأخذ منه ما أقر له به ان لم يفت فان فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته حكمه حكم البيع قال ابن يونس تحصيله أنه لا خلاف اذا استحق ما بيد المدعى والصلح على الاقرار أنه يرجع فى شيئه أو قيمته أو مثله ان فات كالبيع (٢).

[مذهب الشافعية]

وللمصالح أن يسترد ما أداه معجلا من دين مؤجل صالح على مثله جنسا وقدرا وصفة ظنا منه أن هذا الصلح صحيح لان مثل هذا الصلح يلغو لما فيه من وعد المدين باسقاط‍ الاجل وهو لا يسقط‍ (٣)، واذا كان بين شخص وجماعة عقار وفيه علو فآل العلو الى السقوط‍ وتضرر منه الجار والمار فأراد الشخص أن يهدمه فلم يمكنه الا بعمارة شئ فى العقار المذكور يصعد منه اليه فعمره بغير اذنهم وهدم العلو أيضا بغير اذنهم وبغير اذن حاكم وانما هو بمجرد تضرر من ذكر فهل وقع ذلك فى محله ويحسب له ما صرفه للعمارة والهدم واذا عمر فى المكان المذكور شيئا بغير اذنهم فلا يحسب له ما صرفه للعمارة والهدم وليس له الرجوع عليهم بما عمره من غير أذنهم ولا يبرأ بما صرفه مما تحت يده لهم لكن


(١) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان فى كتاب ج ٤ ص ٢٣٦ ص ٢٣٧ الطبعة السابقة.
(٢) منح الجليل ج ٣ ص ٥٧٧ الطبعة السابقة
(٣) مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ‍ المنهاج للخطيب الشربينى ج ٢ ص ١٦٧ الطبعة السابقة.