للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمسمار - وقال عن جزء منه هو لى بان قال لفلان عندى خاتم فصه لى او جبة بطانتها لى او باب مسماره لى. ينظر ان قال ذلك نسقا او متتابعا فى قول واحد على النحو المذكور فى الامثلة صدق وقبل منه الاقرار ولزمه ما ذكر به فقط‍ ويفى ما أسنده لنفسه. وان لم يقبل ذلك فى عبارة الاقرار نسقا أى متصلا بل فصل.

بأن قال: لفلان عندى خاتم وبعد مهلة قال:

فصه لى. فانه لا يصدق فى أن الفص له ويأخذ المقر له الخاتم بفصه .. واذا أقر بغصب هذا الشئ وتابع التعبير بأن قال: غصبت من فلان هذا الخاتم وفصه لى. ففى تصديقه وقبول ذلك منه قولان الراجح منهما والذى نص عليه فى المدونة أنه يقبل منه فلا يستحق المقر له فى هذه الحالة الا حلقة الخاتم دون الفص.

ومثل هذا ما اذا أقر بظرف وفيه شئ بأن أقر لفلان بصندوق معين بالاشارة أو بالوصف وفيه شئ هل يكون للمقر له ما فى الصندوق أو لا؟ قولان وعلى الاول لو قال فى عبارة الاقرار. وما فيه لى هل يصدق أو لا. ينظر أن قالها نسقا مع العبارة وبدون فصل صدق وأن فصل لا يصدق.

رابعا:

اذا أقر بمظروف فى ظرف

كقوله: له عندى ثوب فى صندوق أو زيت فى جرة أو دابة فى اسطبل. لزمه المظروف بالاتفاق فى جميع هذه الاحوال. أما الظرف فان كان مما يثقل كالصندوق والجرة ففى لزومه بالاقرار قولان سواء كان المظروف فيه يستغل بدونه كالثوب فى الصندوق أو لا يستغل بدونه كالزيت فى الجرة. وقال بعض: اذا كان المظروف لا يستغل بدون الظرف كالزيت فى الجرة يلزمه الظرف بالاتفاق. ولكن الراجح أن فيه القولين .. أما اذا كان الظرف لا ينقل كالاسطبل فلا يلزم بالاقرار اتفاقا.

خامسا:

اذا أقر بعدد مجمل

كألف أو مائة ولم يفسر وعطف عليه معلوما يصلح أن يفسر العدد بجنسه كقوله. له على الف درهم. لا يعتبر المعطوف مفسرا للمعطوف عليه بل يقبل من المقر تفسير الالف بما يشاء من قليل أو كثير بعد أن يكون متمولا وللمقر له تحليفه على ما فسر به أن اتهمه أو خالفه .. وأما أن عطف على العدد المبهم مجهولا كشئ مثلا بأن قال: له عندى مائة وشئ يسقط‍ هذا المعطوف ولا يعتبر ويقبل منه تفسير المائة بما يشاء على النحو المذكور.

سادسا:

اذا قال: لفلان حق او شئ او قدر من

هذه الدار

او فى هذه الدار أو قال: لفلان حق او شئ أو قدر من هذه الارض او فى هذه الأرض. ثم فسر المقر به بشئ مما يكون فى الدار أو فى الأرض كالجزع والباب مثلا فلا يقبل منه ذلك التفسير. ولا بد من تفسيره بجزء من الدار أو الأرض كالربع أو الثمن أو النصف. لا فرق فى ذلك بين التعبير بمن والتعبير بفى وقال ابن عبد الحكم يقبل التفسير المذكور اذا عبر بفى لأنها للظرفيه وما فسر به مما يجعل فى الدار أو فى الارض وتكون الدار والأرض ظرفا له فهو يتمشى مع الظرف والظرفية اما اذا عبر بمن فلا يقبل منه هذا التفسير ويجب أن يفسر بجزء من نفس الدار أو الأرض لأن من للتبعيض.