للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم فانه لم يعد التشهد عمدا أو سهوا فالظاهر أنه لا شئ عليه.

والقول بعدم اعادة التشهد لمالك أيضا واختاره عبد الملك.

ووجهه أن سنة السجود الواحد أن لا يكرر فيه التشهد مرتين.

ومن ترك السّلام (١) يعيد التشهد ويسجد ان انحرف عن القبلة.

قال اللخمى ناسى سلامه ان ذكر بمحله ولا طول استقبل القبلة وأعاد سلامه دون تكبير وتشهد وسجد لسهوه.

وان ذكر بعد فراقه اياه دون طول فقال محمد وابن القاسم ومالك يكبر وقال المازرى وهو المشهور.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٢): أنه يشترط‍ فى المصلى نصب فقاره بفتح الفاء أى عظامه التى هى مفاصله لأن اسم القيام دائر معه فلا يضر أطراق الرأس بل يسن ولا الاستناد الى نحو جدار وان كان بحيث لو رفع لسقط‍ لوجود اسم القيام لكن يكره الاستناد.

نعم لو استند بحيث يمكن رفع قدميه بطلت صلاته لأنه معلق نفسه وليس بقائم ومنه يؤخذ صحة قول العبادى يجب وضع القدمين على الأرض.

فلو أخذ اثنان بعضده ورفعاه فى الهواء حتى صلى لم تصح.

ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر خلافا لبعضهم، لأنه لا ينافى اسم القيام وانما لم يجز نظيره فى السجود لأن اسمه ينافى وضع القدمين المأمور به ثم.

وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز.

واستثنى من كلامه مسائل.

منها: أنه لو خاف راكب سفينة غرقا أو دوران رأس فانه يصلى قاعدا ولا اعادة عليه كما فى المجموع.

زاد فى الكفاية وان امكنته الصلاة على الارض.

وقول الماوردى تجب الاعادة يحمل على ما اذا كان العجز للزحام لندرته.

ولو كان به سلس بول ولو قام سال بوله وان قعد لم يسل فانه يصلى قاعدا وجوبا كما فى الأنوار ولا اعادة عليه.

ولو كان للغزاة رقيب يرقب العدو ولو قام لرآه العدو أو جلس الغزاة فى مكمن ولو قاموا لرآهم العدو لهم وفسد تدبير الحرب صلوا قعودا ووجبت الاعادة لندرة ذلك.

بخلاف ما لو خافوا قصد العدو لهم فلا اعادة عليهم كما فى التحقيق ونقله فى الروضة عن تصحيح المتولى.


(١) المرجع السابق مع التاج والاكليل ج ٢ ص ٤٥، ص ٤٦ الطبعة السابقة
(٢) نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج ج ١ ص ٤٤٦ الطبعة السابقة