للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى النوادر من العتبية من سماع أشهب عن مالك.

ومن قرأ فى الجهر سرا ثم ذكر فأعاد القراءة فلا سجود عليه.

ولو قرأ أم لقرآن فقط‍ فى ركعة من الصبح فأسر بها فلا يعيد الصلاة لذلك ويجزئه ولا سجود عليه.

قال عيسى عن ابن القاسم وان قرأها سرا ثم أعادها جهرا فليسجد بعد السّلام قال ابن المواز عن أصبغ لا يسجد وان سجوده لخفيف حسن.

وان ترك تكبيرة غير تكبيرة الاحرام أو تحميدة فلا سجود عليه فلو ترك تكبيرة وأبدل موضعها سمع لله لمن حمده أو ترك تحميدة فأبدل موضعها تكبيرة ففى سجوده تأويلان.

وأما لو أبدل فى الموضعين فلا كلام فى السجود.

والتأويلان مذكوران فى شراح المدونة ولهم فيها كلام طويل فيما اذا تذكر قبل السجود هل يعيد الذكرين أم لا.

ولا يأتى التأويلان فيمن أبدل موضع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مرة واحدة لانتفاء العلة.

وروى عن البرزلى من مسائل الصلاة من نسى التكبيرة فى صلاته سوى تكبيرة الاحرام فى صلاته شهرا أعادها كلها.

قال الحطاب على المشهور أنه سنن ومن يقول أن التكبير كله سنة فلا يعيد.

ومن نسى سمع الله لمن حمده فى صلاته شهرا وهو مسافر فانه يعيد المغرب ثلاثين مرة.

قال الحطاب يجرى على ما مر.

ولو نسى ذلك فى الحضرية فلو كان يضيف لها ربنا ولك الحمد فلا اعادة عليه والا أعادها سوى الصبح سائر الشهر.

قال ابن رشد (١): واذا نسى المأموم تكبيرة الاحرام وكبر للركوع ولم ينو بها تكبيرة الاحرام تمادى مع الامام وأعاد.

وان نسيها الفذ والامام فلا بد لهما من استئناف الصلاة.

فان نووا بتكبيرة الركوع الاحرام أجزأت المأموم ولم تجز الفذ والامام وعليهما استئناف الصلاة.

ثم قال (٢): اذا سجد السجود القبلى لترك سنة فانه يعيد التشهد ليقع السّلام عقب تشهده.

وهذا القول هو المشهور وهو اختيار ابن القاسم.

ودليله ما رواه الترمذى وحسنه من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلّى الله عليه


(١) الحطاب مع التاج والاكليل ج ٢ ص ٣٢ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق مع التاج والاكليل ج ٢ ص ١٧، ص ١٨ الطبعة السابقة