للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمطلوب فى القنوت الاسرار به وهذا هو المشهور.

وقيل انه يجهر به.

ونقل البرزلى عن التونسى أنه سئل عمن جهر بالقنوت أو التشهد فى الفرض أو النفل فقال الجهر بالقنوت والتشهد لا يجوز ويعيد من تعمد ذلك ويسجد الساهى الا أن يكون خفيفا.

وكذلك القراءة وان كان قد اختلف فيها اذا جهر.

فعن ابن نافع لا يعيد فالقنوت عليه أخف ولا شئ عليه على هذا.

وأما النافلة فلا شئ عليه.

ثم قال (١): والسنن المؤكدة التى يسجد لها ثمان.

قال فى المقدمات لما ذكر سنن الصلاة فمن هذه السنن ثمان مؤكدات يجب سجود السهو للسهو عنها واعادة الصلاة على اختلاف لتركها عمدا.

وهى السورة التى مع أم القرآن.

والجهر فى موضع الجهر.

والاسرار فى موضع الاسرار.

والتكبير سوى تكبيرة الاحرام.

وسمع الله لمن حمده.

والتشهد الأول.

والجلوس له.

والتشهد الآخر.

وسائرها لا حكم لتركها فلا فرق بينها وبين الاستحباب الا فى تأكيد فضائلها حاشا المرأة أن تصلى بغير قناع فان الاعادة فى الوقت مستحبة لها.

ثم قال (٢): اذا قرأ السورة على غير سنتها ثم تذكر فأعادها على سنتها فلا سجود عليه وأما لو قرئت هى والفاتحة على غير سنتها من الجهر أو الاسرار فأعيدتا أو قرئت الفاتحة وحدها على غير سنتها فأعيدت لسجد أما الأول فواضح.

قال ابن الحاجب وان جهر فى السرية سجد بعد وعكسه قبله.

فان ذكر قبل الركوع أعاد وسجد بعده فيهما انته.

وأما الثانى فقال فى التوضيح وقال أصبغ فيمن ترك الجهر فى قراءة الفاتحة ثم ذكر فأعادها جهرا لا سجود عليه وحسن أن فيهما.

وقال مالك فى العتبية يسجد.

والأول رواه أشهب.

قال فى البيان والقولان قائمان من المدونة.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٥، ص ١٦ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب مع التاج والاكليل ج ١ ص ٢٥ و ٢٦ الطبعة السابقة