للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكافى، فان كانت العروض قائمة بعينها جاز، لأنه يكون بيعا لذلك العرض فى زعمه بمائة درهم وان كانت مستهلكة لم يجز لأنه يكون بيع الدراهم بدراهم أقل منه أو أكثر (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم: أنه لو كان الصلح على خدمة عبد بعينه سنة فباعه المولى كان للمشترى الخيار ان شاء أن يجيز البيع ويكون لهذا الملك ولهذا الخدمة فعل، وان شاء أن يرد البيع رده. وبه نأخذ.

وفيه قول ثان وهو أن البيع منتقض، لأنه محول بينه وبينه.

ولو كانت المسئلة بحالها فأعتقه السيد كان العتق جائزا وكانت الخدمة عليه الى منتهى السنة يرجع بها على السيد، لأن الاجارة بيع من البيوع عندنا، لا ننقضه ما دام المستأجر سالما (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أنه ان كان الصلح عن نقد أو عرض بمنفعة كسكنى دار وخدمة عبد مدة معلومة أو صالحه عن ذلك على أن يعمل له عملا

معلوما كخياطة ثوب وبناء حائط‍ فهو اجارة - لأنها بيع المنافع - تبطل بتلف الدار، وموت العبد، لا عتقه أو بيعه، أو هبته كسائر الاجارات فان كان التلف قبل استيفاء شئ من المنفعة انفسخت ورجع بما صالح عنه من دين أو عين. وان كان التلف بعد استيفاء بعض المنفعة انفسخت فيما بقى ورجع بقسط‍ ما بقى من المدة (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: أن العين المصالح عليها ان استحق بعضها أو كلها بطلت المصالحة وعاد على حقه، لأنه انما ترك حقه بشئ لم يصح له. والا فهو على حقه، ومثله ما لو صالح من سلعة بعينها بسكنى دار أو خدمة عبد فمات العبد وانهدمت الدار أو استحقا بطل الصلح وعاد على حقه (٤).

[حكم استهلاك من فيه رق للأموال]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أنه لو استهلك المولى شيئا من كسب المكاتب فهو دين عليه، لأن المكاتب أحق بكسبه


(١) حاشية الشلبى على تبيين الحقائق ج ٥ ص ٣٧ لشهاب الدين أحمد شلبى طبع المطبعة الأميرية بمصر سنة ١٩٣٥ م.
(٢) الام للامام الشافعى ج ٣ ص ١٩٩ الطبعة الاولى.
(٣) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٢ ص ١٩٢ للشيخ منصور بن ادريس الطبعة الاولى بالمطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٤) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ١٦٨ الطبعة المتقدمة.