للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما لم يطأ بعده، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب بقسميه والمبعض.

هـ‍) أن يكون الوط‍ ء بفرج: فلا يكفى الدبر ولا التفخيذ ونحوه.

و) كونه مملوكا له بالعقد الدائم أو ملك اليمين: فلا يتحقق بوط‍ ء الزنا ولا الشبهة، وان كانت بعقد فاسد ولا المتعة.

ز) كونه متمكنا منه غدوا ورواحا: فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن منه فيهما وان تمكن فى أحدهما دون الآخر أو فيما بينهما أو محبوسا من الوصول اليه لم يكن محصنا، وان كان قد دخل قبل ذلك، ولا فرق فى البعيد بين كونه دون مسافة القصر وأزيد.

ح) كون الاصابة معلومة: ويتحقق العلم باقراره به أو بالبينة لا بالخلوة ولا الولد، لأنهما أعم كما ذكر.

وهذه القيود معتبرة فى المرأة أيضا، فالمرأة المحصنة هى المصابة حرة بالغة عاقلة من زوج بالغ دائم فى القبل بما يوجب الغسل اصابة معلومة، فلو أنكرت ذات الولد منه وطأه لم يثبت احصانها وان ادعاه فيثبت فى حقه كعكسه والتمكين من الوط‍ ء لا يعتبر فى حقها، وانما يعتبر فى حق الرجل خاصة كما سبق.

ولا يشترط‍ فى الاحصان الاسلام، فيثبت فى حق الكافر والكافرة مطلقا اذا حصلت الشرائط‍، فلو وطئ الذمى زوجته الدائمة تحقق الاحصان، وكذا لو وطئ المسلم زوجته الذمية حيث تكون دائمة كما لا يشترط‍ عدم الطلاق، فلو زنى المطلق أو تزوجت المطلقة عالمة بالتحريم أو زنت رجمت اذا كانت العدة رجعية لأنها فى حكم الزوج، وان لم تتمكن هى من الرجعة بخلاف الطلاق البائن لانقطاع العصمة به، فلا بد فى تحقق الاحصان بعده من وط‍ ء جديد (١).

[مذهب الإباضية]

قالوا: ان الاحصان شرعا كون الانسان العاقل البالغ الذى يتأتى منه أو فيه الوط‍ ء ذا زوج بعقد صحيح جائز فيدخل الرجل والمرأة لأن كلا منهما انسان وزوج، ويقال له: احصان التزوج واحصان التزويج، وهو المراد فى قوله تعالى «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ»، وقوله عليه السلام «أحصن من ملك أو ملك له»، أى من عقد النكاح لنفسه أو عقده له غيره ورضى به، أو المعنى من ملكه غيره وهو الزوجة يملكها الزوج ومن ملك له (بالتشديد) وهو الزوج، أى من جعل مالكا لغيره، ولهم احصان ثان وهو احصان الاسلام، وهو المراد فى قوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ»، «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» وثالث: وهو احصان الحرية وهو المراد فى قوله تعالى: «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ».

ورابع: وهو احصان العفة، وهو المراد فى قوله تعالى: «وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها».


(١) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٣٥٢ طبعة بيروت سنة ١٩٦٠.